المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتابُ الطهارة 1 - قول "المنهاج" [ص 67]: (يشترط لرفع الحدث - تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي - جـ ١

[ابن العراقي]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌ترجمة الإمام المجتهد المناظر، شيخ الشافعيّة إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذيّ الشّافعيّ أبو إسحاق الشيرازيصاحب "التنبيه" رَحِمَهُ الله تعَالى (399 - 476 ه

- ‌اسمه ونسبه

- ‌مولده ونشأته

- ‌طلبه للعلم وشيوخه

- ‌تلاميذه ومناصبه

- ‌مكانته وثناء العلماء عليه

- ‌مصنفاته

- ‌وفاته

- ‌عناية العلماء بكتاب "التنبيه

- ‌ترجمة الإمام الفقيه البارع، شيخ الشّافعيّة عبد الغفّار بن عبد الكريم بن عبد الغفّار الشافعيّ نجم الدّين القزوينيّ صاحب "الحاوي الصغير" رَحِمَهُ الله تعَالى (…-665 ه

- ‌اسمه ونسبه

- ‌مولده

- ‌شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌مصنفاته

- ‌ثناء العلماء عليه

- ‌وفاته

- ‌عناية العلماء بكتاب "الحاوي الصغير

- ‌ترجمة شيخ الإسلام، إمام الأئمّة الأعلام أبو زكريّا يحيى بن شرف بن مري بن حزام محيي الدّين النَّوويّ صاحب "المنهاج" رَحِمَهُ الله تعَالى (631 - 676 ه

- ‌اسمه وكنيته ولقبه

- ‌مولده وصفته

- ‌نشأته وطلبه للعلم

- ‌ثناء العلماء عليه

- ‌شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌مصنفاته

- ‌وفاته

- ‌عناية العلماء بكتاب "المنهاج

- ‌ترجمة الإمام الحافظ المحدّث، الأصوليّ الفقيه أحمد بن عبد الرّحيم بن الحسين الشافعيّ وليّ الدين، أبو زرعة، ابن العراقي رحمه الله تعالى (762 - 826 ه

- ‌اسمه ونسبه

- ‌مولده

- ‌أسرته

- ‌نشأته

- ‌رحلاته وشيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

- ‌المناصب التي شغلها

- ‌مصنفاته

- ‌وفاته

- ‌التعريف بكتاب "تحرير الفتاوي

- ‌أ - توثيق نسبة الكتاب للمؤلف

- ‌ب- منهج المؤلف في "تحرير الفتاوي

- ‌ج- مصطلحات الكتاب

- ‌أولًا: مصطلحات كتب الشافعية:

- ‌ثانياً: المصطلحات الخاصة بالمؤلف في كتابه "تحرير الفتاوي

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌النسخة الأولى:

- ‌النسخة الثانية:

- ‌النسخة الثالثة:

- ‌النسخة الرابعة:

- ‌النسخة الخامسة:

- ‌منهج العمل في الكتاب

- ‌وفي الختام:

- ‌[خُطبَةُ الكِتَاب]

- ‌كتابُ الطهارة

- ‌بابُ الاجتهاد

- ‌بابُ الآنية

- ‌باب أسباب الحَدَث

- ‌بابُ الاسْتِنْجاء

- ‌بابُ الوضوء

- ‌تَنْبيه [يستحب السواك في جميع الحالات]

- ‌بابُ المَسْح على الخُفَّيْن

- ‌تَنْبيه [في بقية شروط المسح على الخف]

- ‌بابُ الغُسل

- ‌تَنْبيه [في حقيقة الموجب للغسل]

- ‌بابُ النّجاسة

- ‌فائدة [ضابط اللون المعفو عنه في النجاسة]

- ‌بابُ التّيَمُّم

- ‌تَنبيهَان [فيما يراد بحاجة العطش، وفي محتَرَز المحترم]

- ‌تنبيه [في عدد أركان التيمم]

- ‌تنبيه آخَر [في عدد سنن التيمم]

- ‌فائدة [فيما لو تذكر الصلاة المنسية]

- ‌بابُ الحَيْض

- ‌كتابُ الصَّلاة

- ‌(باب

- ‌فصْلٌ [لا يجب قضاء الصلاة على الكافر بعد إسلامه]

- ‌فصلٌ [في بيان الأذان والإقامة]

- ‌فصْلٌ [من شروط الصلاة استقبال الكعبة]

- ‌بابُ صفة الصّلاة

- ‌فائدة [فيما لو استطاع الصلاة قائماً منفرداً، أو مع الجماعة قاعداً]

- ‌فرعٌ [في النطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف]

- ‌تَنْبِيه [على حُسْن عبارة " التنبيه

- ‌تَنْبِيهٌ [على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بصيغة الخطاب]

- ‌بابُ شروط الصّلاة

- ‌فَرْعٌ [عورة الخنثى الحر كالمرأة الحرة]

- ‌فَائِدَة [فيمن أحدث بغير اختياره]

- ‌فَصْلٌ [في ضابط الكلام المبطل للصلاة]

- ‌بابُ سجود السَّهو

- ‌باب سجود التِّلاوة

- ‌بابُ صلاة التَّطوّع

- ‌تَنْبِيْهٌ [على سقوط استحباب تحية المسجد]

- ‌بابُ صلاة الجماعة

- ‌تَنْبِيْهَان [على بقية الأعذار المرخصة في ترك الجماعة، ومعنى كلونها مرخصة]

- ‌بابُ صفة الأئمّة

- ‌تَنْبِيْهٌ [أما هو المراد بالأفقه والأقرأ ونحوها في باب الصلاة]

- ‌بابُ صلاة المسُافر

- ‌بابُ صلاة الجُمعة

- ‌تَنْبِيهٌ [فيما أهمل من شروط الخطبتين]

- ‌بابُ صلاة الخوف

- ‌بابُ ما يُكْرَه لُبْسه وما لا يُكْرَه

- ‌بابُ صلاة العِيدَيْن

- ‌باب صلاة الكسوفين

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب تارك الصّلاة

- ‌فائدة [تعليل الوجه القائل بنخس تارك الصلاة بحديدة]

- ‌كتاب الجنائز باب ما يفعل بالميت

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن وحمل الجنازة

- ‌باب الصّلاة على الميّت

- ‌بابُ الدّفن

- ‌باب التّعزية والبكاء على الميّت

- ‌بابٌ في مسائل منثورة من زيادة "المنهاج" على "المحرّر

- ‌تنبيه [في الصور التي ينبش الميت لها]

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌باب زكاة الحيوان

- ‌بابُ زكاة النّبات

- ‌تنبيه [لا يختص التضمين بالمالك]

- ‌باب زكاة النّقد

- ‌بابُ زكاة المعدن والرّكاز

- ‌بابُ زكاة التجارة

- ‌فائدة [تتعلق بنقص السعر أو زيادته عند الحلول]

- ‌بابُ زكاة الفطر

- ‌باب من تلزمه الزّكاة، وما تجب فيه

- ‌تنبيهٌ [في اشتراط تمام الملك]

- ‌بابُ أداء الزّكاة

- ‌باب تعجيل الزّكاة

- ‌كتابُ الصِّيام

- ‌فصلٌ [في النية]

- ‌فصلٌ [أركان الصوم]

- ‌فصلٌ [شروط صحة الصوم]

- ‌فصلٌ [شروط وجوب الصوم]

- ‌فصلٌ [من مات قبل تمكنه من قضاء ما فاته من رمضان]

- ‌فصلٌ [في الكفارة العظمى لإفساد الصوم بالجماع]

- ‌باب صوم التّطوّع

- ‌كتاب الاعتِكاف

- ‌فصلٌ [في التتابع]

- ‌كتابُ الحَجّ

- ‌بابُ المواقيت

- ‌بابُ الإحرام

- ‌فصلٌ [نية الإحرام ومستحباته]

- ‌باب دخول مكّة

- ‌فصلٌ [شروط الطواف]

- ‌فصلٌ [في السعي]

- ‌فصلٌ [في الوقوف بعرفة]

- ‌فصلٌ [في المبيت بمزدلفة وأعمال ليلة النحر]

- ‌تنبيهٌ [متى يلتقط حصى الجمار

- ‌فصلٌ [المبيت بمنى ليالي التشريق]

- ‌فصلٌ [أركان الحج والعمرة]

- ‌بابُ محرَّمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات

- ‌تَنْبِيْهٌ [التحليل لو كانت المرأة رقيقة متزوجة]

- ‌تَنْبِيْهٌ آخَر [في إذن الزوج للزوجة بالحج]

- ‌كتابُ البيع

- ‌بابُ الرِّبا

- ‌بابُ البيوع المنهيّ عنها الباطلة

- ‌فَائِدَةٌ [بيع الرقيق بشرط العتق]

- ‌بابُ بيع الحاضر للبادي وتلقّي الرّكبان، والبيع على البيع والنّجش وغيرها

- ‌تَنْبيِهٌ [الجهل بتحريم النجش لا يسقط الإثم]

- ‌بابُ الخيار

- ‌فَصلٌ [في خيار الشرط]

- ‌فصَلٌ [خيار العيب]

- ‌فصلٌ [في التصرية]

- ‌بابٌ [ضمان المبيع]

- ‌بابُ التّولية والإشراك والمرابحة

- ‌بابُ بيع الأصول والثّمار

- ‌فصلٌ [لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ الصلاح]

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌بابٌ العبد المأذون

- ‌كتابُ السَّلَمِ

- ‌فَصْلٌ [شروط السلم]

- ‌فَصْلٌ [في بقية شروط السلم]

- ‌فَصْلٌ [في الاستبدال عن المسلم فيه]

- ‌بَابُ القرض

- ‌كتابُ الرَّهْن

- ‌فَصْلٌ [في شروط المرهون به]

- ‌فَائِدَة [وقف الكتاب بشرط ألَاّ يعار إلَّا برهن]

- ‌فَصْلٌ [فيما يترتب على لزوم الرَّهْن]

- ‌فَصْلٌ [جناية المرهون]

- ‌فَصْلٌ [في الاختلاف]

- ‌فصَلٌ [تعلق الدين بالتركة]

الفصل: ‌ ‌كتابُ الطهارة 1 - قول "المنهاج" [ص 67]: (يشترط لرفع الحدث

‌كتابُ الطهارة

1 -

قول "المنهاج"[ص 67]: (يشترط لرفع الحدث والنجس: ماء مطلق) فيه أمور:

أحدها: أنه عدل عن قول "المحرر": (لا يجوز)(1) وهي عبارة "التنبيه"(2)؛ لأنه لا يلزم من عدم الجواز الاشتراط، قاله في "الدقائق"(3)، لكنه أجاب عنه في "شرح المهذب": بأن الجواز يصلح للحل وللصحة ولهما، وهو هنا لهما. انتهى (4).

وهو مبني على استعمال المشترك في معنييه، وحينئذ فعبارة "المحرر" و"التنبيه" أولى؛ لدلالتها عليهما بالمنطوق.

ثانيها: يرد على مفهوم قوله: (لرفع الحدث) طهارة دائم الحدث، والوضوء المجدد، والأغسال المسنونة، والمضمضة، والاستنشاق، والتثليث، وغسل الميت، وغسل الذمية والمجنونة؛ لتحل للزوج؛ فإنها طهارات لا ترفع الحدث، ويشترط لها الماء، فلو قال:(ونحوه) .. لتناول هذه الأمور، لكن يرد عليه: التيمم، وهو أخف إيراداً، وهذا وارد أيضاً على قول "التنبيه" [ص 13]:(ولا يجوز رفع حدث) وعلى قول "الحاوي"[ص 115]: (كالحدث الخبث).

ثالثها: لو قال: (وإزالة النجس) كما فعل في "التنبيه"(5) .. لكان أولى؛ لأن النجس لا يوصف بالرفع في الاصطلاح، لكن سهله تقدم الحدث عليه.

2 -

قول "الحاوي"[ص 115]: (رافعه ماء طاهر) يتناول ما إذا أغلى ماء فرشح بخاره، وهو ما نقله في "الروضة" عن اختيار صاحب "البحر"(6)، وصححه في "شرح المهذب"(7)، لكن نقل الرافعي في "الشرح الصغير" عن عامة الأصحاب: أنه غير طهور.

3 -

قول "التنبيه" في تفسير المطلق [ص 13]: (على أي صفة كان من أصل الخلقة)، قال في "شرح المهذب" وغيره: إنه فاسد، وصحح أنه ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد (8)، وعليه مشى

(1) المحرر (ص 7).

(2)

التنبيه (ص 13).

(3)

الدقائق (ص 31).

(4)

المجموع (1/ 79).

(5)

التنبيه (ص 13).

(6)

الروضة (1/ 12، 13)، وانظر "بحر المذهب"(1/ 54).

(7)

المجموع (1/ 98).

(8)

المجموع (1/ 80).

ص: 68

"المنهاج" تبعاً "للمحرر"(1)، ولا حاجة لتقييد القيد بكونه لازماً، كما في "الروضة" حيث قال:(هو العاري عن الإضافة اللازمة)(2) لأن القيد الذي ليس بلازم؛ كماء البئر مثلاً .. ينطلق اسم الماء بدونه، فلا حاجة للاحتراز عنه، وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الإثبات؛ كقولنا:(غير المطلق هو: المقيد بقيد لازم).

4 -

قول "التنبيه"[ص 13]: (وإذا تغير الماء بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه؛ كالزعفران، والأشنان .. لم تجز الطهارة به) فيه أمران:

أحدهما: دخل فيه التغير اليسير، والأصح: خلافه، فلا بد من تقييده بكونه يمنع إطلاق اسم الماء، كما فعل في "المنهاج"(3).

نعم؛ لو وقع في ماء غير متغير، وتغير به .. ضر، كما قاله ابن أبي الصيف في "نكته" لأنه تغير بما يمكن الاحتراز عنه، وهو الخلط، وفيه نظر.

ثانيهما: يستثنى من كلامه وكلام "المنهاج": المتغير بأوراق الشجر المتناثرة، وبالملح المائي على الأصح فيهما، ولا يرد عليهما المتغير بالتراب؛ لخروجه بقول "التنبيه" [ص 13]:(طاهر) فإنه طهور، وصرح به في "المنهاج"(4).

5 -

قول "التنبيه"[ص 13]: (وإن تغير بما لا يختلط به .. جازت الطهارة به في أحد القولين) هو الأصح.

6 -

قول "المنهاج"[ص 67]: (وطحلب وما في مقره، وممره) أي: من زرنيخ (5) ونحوه، يشترط: اتصاله به، فلو أخرج منه الطحلب والزرنيخ ونحوهما، ودق ناعماً، وألقي فيه، فغيره .. فالأصح في "شرح المهذب" وغيره: أنه يضر (6).

7 -

قولهما في المجاور (7): (كعود ودهن)(8) كذا أطلق الرافعي وغيره (9)، وقيدهما جماعة

(1) المنهاج (ص 67)، وانظر "المحرر"(ص 7).

(2)

الروضة (1/ 7).

(3)

المنهاج (ص 67).

(4)

المنهاج (ص 67).

(5)

الزرنيخ: أعجمي فارسي معرب، وهو عنصر شبيه بالفلزات، له بريق الصلب ولونه، ومركباته سامة، ويستخدم في الطب وقتل الحشرات. انظر "المصباح" مادة (ز ر ن خ).

(6)

المجموع (1/ 103).

(7)

المجاور: هو ما يمكن فصله، أو ما يتميز في رأي العين، وعكسه المخالط. انظر "حاشية قليوبي وعميرة على كنز الراغبين"(1/ 22).

(8)

انظر "التنبيه"(ص 13)، و "المنهاج"(ص 67).

(9)

انظر "فتح العزيز"(1/ 18).

ص: 69

تبعاً "للأم" بالمطيبين (1)، وأطلق في "المهذب" العود وقيد الدهن (2)، وعكس غيره.

8 -

قول "المنهاج"[ص 67] و"الحاوي"[ص 115]: (أو بتراب طرح) لم يقيداه بالقصد، وقيده بذلك في "الروضة" و"شرح المهذب"(3)، تبعا للرافعي في "شرحيه"(4)، قيل: والأول أولى، حتى لو طرحه شخص بلا قصد، أو قصد طرحه على الشط، فوقع في الماء، أو طرحه من لا تمييز له .. كان كذلك.

9 -

قول "المنهاج" في المسألة [ص 67]: (في الأظهر) فيه أمران:

أحدهما: تبع "المحرر" في جعل الخلاف قولين (5)، والمرجح في "الشرح" و"الروضة": كونهما وجهين (6).

ثانيهما: محل الخلاف: في غير النجاسة الكلبية؛ فإنه لا بد فيها من تكرير إحدى الغسلات به، فلو أزال طهوريته .. لم يستعمل فيه لذلك.

10 -

قول "الحاوي"[ص 115]: (وتراب وإن طرح، وملح ماء) قد يفهم أن الملح المائي يضر مع الطرح، فلو أخر قوله:(وإن طرح) حتى يعود إليهما .. لكان أحسن، وكأنه إنما صرح به في التراب فقط؛ لاختصاصه بالخلاف، على أن شيخنا الإمام جمال الدين قال في "المهمات":(إن المتجه: ما اقتضته عبارة "الحاوي" لأن حمل التراب بإثارة الريح كثير، بخلاف الملح).

11 -

قول "التنبيه"[ص 13]: (وتكره الطهارة بما قصد إلى تشميسه) فيه أمور:

أحدها: أنه ظاهر في اعتبار القصد، وهو وجه، الأصح: خلافه، ويمكن تأويله على أن المراد: ما يمكن قصد تشميسه عادة -كماء الجرة ونحوها- وإن لم يقصد؛ لتخرج الأنهار والبرك.

ثانيها: أن الكراهة لا تختص بالطهارة، بل تعم ملاقاة البدن في طهارة حدث، وخبث، وتنظف، وتبرد، وشرب، وغير ذلك، صرح به الماوردي والروياني وغيرهما (7).

ثالثها: أنه شامل لإزالة النجاسة ولو في الثوب، مع أن الكراهة مختصة بالبدن.

ويرد على إطلاقهما كراهة المشمس أمور:

أحدها: الأصح: اختصاص الكراهة بالبلاد الحارة، والأواني المنطبعة، وإليه الإشارة بقول

(1) الأم (1/ 7).

(2)

المهذب (1/ 5).

(3)

الروضة (1/ 11)، المجموع (1/ 102).

(4)

فتح العزيز (1/ 24).

(5)

المحرر (ص 7).

(6)

فتح العزيز (1/ 24)، الروضة (1/ 11).

(7)

الحاوي الكبير (1/ 43)، بحر المذهب (1/ 52).

ص: 70

"الحاوي"[ص 116]: (منطبع بقطر حار) لكن يستثنى من المنطبع: إناء الذهب والفضة، فلا يكره المشمس فيه، كما نقله الرافعي عن بعضهم (1)، وجزم به في "الروضة"(2)، ونقله ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" عن الصيدلاني (3)، ونقل عن الجويني: أن حكمهما كغيرهما (4).

ثانيها: أن عبارتهما تقتضي أنه لو تشمس بنفسه .. لم يكره؛ لأن التشميس يستدعي شخصاً مشمِّساً، مع أن الكراهة ثابتة سواء تشمس بنفسه أو بتشميس غيره له (5)؛ ولذلك عبر في "الحاوي" بقوله [ص 115]:(متشمس) بزيادة تاء.

ثالثها: أن عبارتهما شاملة لباقي الحرارة وزائلها، وهو المصحح في "الشرح الصغير"، لكن صحح في "الروضة": زوال الكراهة عند زوالها (6)، وهذا وارد على "الحاوي" أيضاً.

رابعها: اختار النووي من جهة الدليل عدم الكراهة مطلقاً، وقال:(ليس للكراهة دليل يعتمد)(7)، ونقله صاحب "الإقليد" عن نص الشافعي.

12 -

قول "المنهاج"[ص 67]: (والمستعمل في فرض الطهارة -قيل: ونفلها- غير طهور في الجديد) فيه أمور:

أحدها: في قوله: (فرض الطهارة) نظر؛ فإن الوضوء المجدد، والغسل المسنون طهارتان لكل منهما فرض وسنة، فيصدق على المرة الأولى منهما أنها فرض الطهارة، وليست محل جزم على الجديد، بل هي من محال الوجهين فيما أدى به عبادة غير مفروضة، فالأولى أن يقال:(في رفع الحدث أو النجس) كما في "الروضة"(8)، أو (المستعمل في فرض الطهارة المفروضة).

ثانيها: قوله: (قيل: ونفلها) قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح في "حواشيه": (هذه عبارة قاصرة؛ فإنه إن أراد حكاية وجه في أن المستعمل في النفل غير طهور كالمستعمل في الفرض .. كان كلامه مشتملاً به على نقل شيئين:

أحدهما: أن المستعمل في الفرض غير طهور، لا غير.

والثاني: أن المستعمل في أيهما كان غير طهور؛ أي: سواء استعمل في فرض أو نفل، ويلزم

(1) انظر "فتح العزيز"(1/ 21).

(2)

الروضة (1/ 11).

(3)

مشكل الوسيط (1/ 132، 133).

(4)

انظر "نهاية المطلب"(1/ 19).

(5)

قال ابن هشام: (قد أولع الفقهاء وغيرهم بأن يقولوا: سواء كان كذا أو كذا، وهو نظير قولهم: يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا، والصواب: العطف في الأول بأم وفي الثاني بالواو). انظر "مغني اللبيب"(ص 63).

(6)

الروضة (1/ 11).

(7)

الروضة (1/ 11)، وانظر "المجموع"(1/ 130، 131).

(8)

الروضة (1/ 7).

ص: 71

منه أن المستعمل في غسل الذمية لتحل للمسلم: غير طهور قطعاً، أما على الراجح: فلكونه مستعملاً في فرض، وأما على الثاني: فلوجود أحد الأمرين وهو: الاستعمال في فرض، وإن أراد معنى آخر .. فلا بد من بيانه.

ولو قال: "وقيل: في عبادتها" .. لحصل الغرض؛ فإنه يحصل منه شيئان:

أحدهما: أن المستعمل في فرض الطهارة غير طهور، لا غير.

والثاني: أن المستعمل في عبادة الطهارة غير طهور، لا غير.

فعلى الأول: المستعمل في غسل الذمية غير طهور؛ لأنه مستعمل في فرض الطهارة.

وعلى الثاني: هو طهور؛ لأنه لم يستعمل في عبادة.

وعبارة "المحرر": "والمستعمل ليس بطهور على الجديد إن كان مستعملاً في فرض الطهارة، وقيل: إن المستعمل في عبادة الطهارة في معناه! ، فذكر العبادة دون النفل، وهي أيضاً قاصرة) انتهى (1).

قلت: المتبادر إلى الفهم من عبارة "المنهاج" في تقرير الوجه الضعيف: أنه لا بد من اجتماع الاستعمال في الفرض والنفل، ولو أراد ما فهمه عنه ابن الفركاح .. لقال:(أو في نفلها) وكلاهما معترض.

ثالثها: مشى على طريقة القولين، وصححها في "شرح المهذب"، لكنه صحح فيه عند الكلام على المستعمل في النجاسة طريقة القطع بالجديد (2)، وكذا فعل في "الروضة" حيث قال:(غير طهور على المذهب، وقيل: طهور على القديم)(3) فضعف الطريقة الحاكية للقديم.

وأطلقا الكلام في المستعمل، وهو مقيد بحالة القلة، كما دل عليه قولهما بعد ذلك:(فإن جمع قلتين)(4).

3 ا- قول "التنبيه"[ص 13]: (وما تطهر به من حدث) احترز به عن الخبث، فسيأتي، قاله في "الكفاية".

قال النشائي: (لكن ما أخره هو الخلاف في أنه طاهر أو نجس، فيقتضي أنه ليس بطهور جزماً، والخلاف فيه أيضاً كما نقله في "الكفاية"، بل لم يحك الرافعي إطلاق كونه طاهراً)(5).

قلت: كأن الشيخ أراد هناك بالطاهر: الطهور، كما سيأتي.

(1) بيان غرض المحتاج إلى أدلة المنهاج" (ق 2)، وانظر "المحرر" (ص 8).

(2)

المجموع (1/ 80، 81).

(3)

الروضة (1/ 7).

(4)

انظر "التنبيه"(ص 13)، و "المنهاج"(ص 67).

(5)

"نكت النبيه على أحكام التنبيه"(ق 4)، وانظر "فتح العزيز"(1/ 8).

ص: 72

14 -

قول "الحاوي"[ص 115]: (لغير ذلك الفرض، وله إذا انفصل) يقتضي أن الجنب لو انغمس في ماء قليل، ونوى رفع الجنابة ثم مس ذكره مثلًا، وهو في الماء .. أنه لا يكون له الوضوء بذلك الماء؛ لأنه فرض آخر، وهو موافق لبحث الرافعي حيث قال:(ومقتضي كلام الأصحاب أن الماء لا يصير مستعملًا بالنسبة إلى المنغمس حتى يخرج منه، وهو مشكل، وينبغي أن يصير؛ لارتفاع الحدث به) انتهى (1).

والمعتمد: إطلاق الأصحاب؛ فقد صرح الخوارزمي بمقتضاه، وهو أنه لو أحدث حدثاً آخر في حال انغماسه .. جاز ارتفاعه به.

وجواب إشكال الرافعي: ما ذكره النووي في "شرح الوسيط" أن صورة الاستعمال باقية (2).

15 -

قولهم -والعبارة لـ "التنبيه"-: (وإن كان الماء قلتين، ولم يتغير .. فهو طاهر)(3) أطلقوا الماء، وهو مقيد بالماء المحض، فلو وقع في الماء مائع يوافقه في صفاته، وفرضناه مخالفاً، فلم يغيره، فحكمنا بطهوريته، وكان الماء الصرف ينقص عن قلتين بقدر المائع الواقع فيه، فصار به قلتين، ووقعت فيه بعد صيرورته قلتين نجاسة .. فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها، وإنما يدفع النجاسة قلتان من محض الماء.

واستشكل على هذا: تصحيحهم استعمال جميع ذلك الماء وإن كان وحده غير كاف للطهارة، فنزلوا المائع المستهلك فيه منزلة الماء من وجه دون وجه.

16 -

قولهما: (وإن تغير .. فهو نجس)(4) فيه أمران:

أحدهما: أورد صاحب "الكفاية"، والنووي والإسنوي في "تصحيحيهما" (5): أنه يُفهم أنه لو لم يتغير؛ لموافقة أوصافه له .. أنه باق على طهوريته.

وليس كذلك، والجواب: أن التغير شامل للحسي والتقديري، كما أوّل الرافعي عليه كلام "الوجيز"(6)، فلا إيراد.

ثانيهما: قال في "الكفاية": (إنه يقتضي عدم الفرق بين ما تغير كله أو بعضه، وهو ما صرح به في "المهذب" وغيره، وقال الرافعي: إنه ظاهر المذهب) انتهى (7).

(1) انظر "فتح العزيز"(1/ 17).

(2)

شرح الوسيط (1/ 126).

(3)

انظر "التنبيه"(ص 13)، و "الحاوي"(ص 116)، و"المنهاج"(ص 68).

(4)

انظر "التنبيه"(ص 13)، و "المنهاج"(ص 68).

(5)

"تصحيح التنبيه"(1/ 69)، "تذكرة النبيه"(2/ 402).

(6)

انظر "فتح العزيز"(1/ 45)، و"الوجيز"(1/ 112).

(7)

انظر "فتح العزيز"(1/ 46)، و"المهذب"(1/ 5).

ص: 73

وصحح النووي: أن المتغير نجس، وأما الباقي: فإن كان قلتين .. لم ينجس، وإلا .. فهو نجس؛ فإن هذا المتغير بالنجاسة لا يزيد على عين النجاسة. انتهى (1).

ويمكن موافقة كلامهما له، فإن قولهما:(تغيَّر) صفة للكثير، وذلك يتناول الكل؛ فإنه يصح عند تغير البعض أن يقال: ما تغير هذا، إنما تغير بعضه، فماطلاق التغير عليه مجاز.

17 -

قولهم -والعبارة لـ "التنبيه"-: (وإن زال التغير بنفسه، أو بماء .. طهر)(2) أي: بماء زيد عليه أو أخذ منه، كما صرح به في "التهذيب"(3)، وقال في "شرح المهذب":(لا خلاف فيه، وصوره بأن يكون مختنقاً لا يدخله الريح، فإذا نقص .. دخلته وقصرته)(4).

18 -

قول "المنهاج"[ص 68]: (أو بمسك وزعفران .. فلا) اعترض عليه في هذا التعبير، بأن العلة في عدم عود الطهورية: احتمال أن التغير استتر، ولم يزل، فكيف يعطفه على ما جزم فيه بزوال التغير وذلك تهافت؟ وعبارة "المحرر" سالمة من هذا حيث قال:(إن زال بنفسه أو بماء .. طهر، وإن طرح فيه مسك أو زعفران فلم يوجد التغير .. لم يطهر) انتهى (5).

والجواب عنه: أن المراد: زواله ظاهراً، وإن أمكن استتاره باطناً، والله أعلم.

19 -

قوله: (وكذا تراب وجص في الأظهر)(6) فيه أمور:

أحدها: فيه ما سبق من التجوز في التغير في المسك والزعفران.

ثانيها: أنه أطلق القولين، ومحلهما: في حال الكدورة، فإن صفا، ولا تغير به .. طهر قطعاً؛ كما في "شرح المهذب"(7).

ثالثها: نقل الرافعي عن بعضهم: أنه خصص القولين بما إذا كان التغير بالرائحة، فأما اللون والطعم .. فلا يطهر بالتراب قطعاً، قال: والأصول المعتمدة ساكتة عن هذا التفصيل (8).

قال النووي: (بل مصرحة بخلافه، ففرضها المحاملي والفوراني في التغير بأحد الأوصاف الثلاثة، وفرضها المتولي في اللون والرائحة)(9).

رابعها: في الجص ونحوه مما ليس له صفة غالبة ولا طهورية طريقة قاطعة بأنه لا يطهر؛ فكان

(1) انظر "الروضة"(1/ 20)، و "المجموع"(1/ 163، 164).

(2)

انظر "التنبيه"(ص 13)، و"الحاوي"(ص 117)، و"المنهاج"(ص 68).

(3)

التهذيب (1/ 158).

(4)

المجموع (1/ 191).

(5)

المحرر (ص 8).

(6)

انظر "المنهاج"(ص 68).

(7)

المجموع (1/ 134).

(8)

انظر "فتح العزيز"(1/ 46).

(9)

انظر "المجموع"(1/ 134).

ص: 74

ينبغي أن يقول: (وكذا بتراب في الأظهر، وجص على المذهب).

وقول "التنبيه"[ص 13]: (وإن زال بالتراب .. ففيه قولان، أصحهما: أنه يطهر) خصص القولين بالتراب، فهو اختيار لهذه الطريقة المرجوحة، فيرد عليه هذه الإيرادات الأربعة، لكن الإيراد الرابع من وجه غير الوجه الذي أورد على "المنهاج"، إلا أن يقال: إنه ذكره على سبيل التمثيل، لا لتخصيص الحكم به، ويختص "التنبيه" بإيراد خامس، وهو أن الأظهر: أنه لا يطهر، خلاف ما صححه.

20 -

قولهم -والعبارة لـ "المنهاج"-: (ودونهما ينجس بالملاقاة)(1) فيه أمور:

أحدها: استثنى في "التنبيه" و"المنهاج": ما لا دم له يسيل، وما لا يدركه الطرف، واقتصر في "الحاوي" على الأولى؛ لأن الأظهر في الثانية عند الرافعي: التنجيس (2)، خلافاً للنووي (3).

ويستثنى مع هاتين المسالتين مسائل:

الأولى: الشعر النجس اليسير في العرف يعفى عنه من الآدمي قطعا، ومن غيره على الأصح.

الثانبة: الحيوان المتنجس المنفذ على الأصح.

الثالثة: غبار السرجين.

الرابعة: الهرة إذا أكلت نجاسة ثم غابت بحيث يمكن ولوغها في ماء كثير، ثم ولغت في ماء قليل، أو مائع .. فلا تنجسه على الأصح، وفي "فتاوى ابن الصلاح": أن أفواه الصبيان كذلك (4).

وفي استثناء هذه الصورة نظر، وإن كان قد استثناها في "الروضة"(5)؛ لأن العفو فيه؛ لاحتمال أن فمها طاهر، ولو تحققت نجاسته .. لم يعف عنه، بخلاف ما نحن فيه؛ فإن العفو فيه ورد على محقق النجاسة.

الخامسة: قليل دخان النجاسة إذا حكمنا بتنجيسه.

ثانيها: محل ذلك: إذا وردت النجاسة عليه، أما إذا ورد عليها لإرادة غسلها .. ففيه خلاف وتفصيل يأتي في إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى.

(1) انظر "التنبيه"(ص 13)، و "الحاوي"(ص 116)، و "المنهاج"(ص 68).

(2)

انظر "فتح العزيز"(1/ 48).

(3)

انظر "المجموع"(1/ 184، 185)، و "الروضة"(1/ 20).

(4)

فتاوى ابن الصلاح (1/ 163).

(5)

الروضة (1/ 33).

ص: 75

ثالثها: يرد على ظاهر عبارتهم: ما إذا صب ماء نجس على مطلق ينقص عن القلتين بقدره فبلغا قلتين .. فإنه لا ينجس المطلق، بل يطهر النجس.

21 -

قول "المنهاج"[ص 68]: (فلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما .. لم يطهر، وقيل: طاهر لا طهور) هذه القيود -وهي: كون المصبوب وارداً، وكونه طهوراً، وكونه أكثر من المورود- شروط للقول بالطهارة، لا للقول بعدمها، فكان الأحسن أن يقول:(فلو لم يبلغهما .. لم يطهر، وقيل: إن كوثر بإيراد طهور .. فهو طاهر غير طهور).

22 -

قولهم: (إن الميتة التي لا دم لها سائل، لا تنجس الماء القليل)(1) محله: إذا لم تغيره، فإن غيرته .. نجسته على الأصح، ويزداد "التنبيه" و" المنهاج لما إيرادين آخرين:

أحدهما: أنهما أطلقا القولين، ومحلهما: فيما ليس نشؤه منه، أما العلق، ودود الخل، والفاكهة، والجبن إذا مات فيما نشأ منه .. لا ينجسه قطعاً، وقد يفهم من قول "التنبيه" [ص 13]:(وقع).

ثانيهما: أن محل العفو: ما لم يطرح، فإن طرح قصداً .. لم يعف عنه، كما جزم به في "الشرح" و"الحاوي" الصغيرين، وسنتكلم عليه.

وعلى "التنبيه" إيراد رابع، وهو: أنه لم يبين الأظهر من القولين، وهو: العفو.

وعلى "المنهاج" إيرادان آخران:

أحدهما: أن قوله: (فلا تنجس مائعاً)(2) أعم من قول "المحرر"[ص 8]: (فلا ينجس الماء)، ومن قول "التنبيه" [ص 13]:(وإن وقع فيما دون القلتين منه) أي: من الماء المطلق، وهو أحسن؛ فإن الحكم غير مختص بالماء، بل يعم الدهن، والمرق وغيرهما.

ومع حسنها أورد بعضهم عليها: أن المائع في عرف الفقهاء قسيم للماء الطهور، فقد يُفهم أن الخلاف مختص بغير الماء، وأن الماء يجزم فيه بالطهارة؛ لقوته على الدفع.

لكن جواب هذا الإيراد: أن هذا الاستثناء عائد إلى قوله: (ودونهما ينجس بالملاقاة) أي: دون القلتين من الماء، فانتفى أن يكون المراد: المائع الذي هو قسيم الماء الطهور، بل المراد: المائع الذي هو أعم منه.

نعم؛ قال بعضهم (3): لو قال: (رطباً) .. لكان أشمل؛ ليعم الإناء، والثوب الرطبين، وكذا الفاكهة الرطبة، وهو حسن.

(1) انظر "التنبيه"(ص 13)، و "الحاوي"(ص 116)، و "المنهاج"(ص 68).

(2)

انظر "المنهاج"(ص 68).

(3)

في (ج): (هو الشيخ جمال الدين، وتبعه الشيخ شهاب الدين)، وانظر "السراج على نكت المنهاج"(1/ 54).

ص: 76

ثانيهما: أنه عبر بقوله: (على المشهور) وعبر في "الروضة" و"التحقيق" بـ (الأظهر)(1) وبينهما في اصطلاحه تنافٍ.

ويختص "الحاوي" بإيراد، وهو: أنه قال: (ما لم يطرح)(2) وتبع في ذلك " الشرح الصغير" كما تقدم، لكن قال في "الكبير":(فيما نشؤه منه، فلو طرح فيه من خارج .. عاد القولان)(3).

ومقتضاه ترجيح العفو، لكن مال شيخنا جمال الدين في "المهمات" إلى أنهما مسألتان: التي في "الصغير" إذا لم يكن منه، والتي في "الكبير" إذا كان منه، واختار السبكي والإسنوي في أصل المسألة وجهاً ثالثاً، وهو: التفرقة بين ما يعم؛ كالذباب ونحوه فيعفى عنه، ولا يعفى عن غيره.

23 -

قول "التنبيه"[ص 13]: (وإن وقع فيما دون القلتين منه نجاسة لا يدركها الطرف .. لم تنجسه، وقيل: تنجسه، وقيل: فيه قولان) فيه أمران:

أحدهما: ظاهره: ترجيح طريقة القطع بعدم التنجيس، وهي التي صححها النووي في "شرح الوسيط"(4)، لكنه صحح في "التحقيق": طريقة القولين (5)، وكذا صححها الرافعي في "الشرح الصغير"، ومشى عليها في "المنهاج"(6).

ثانيهما: قال في "الكفاية": (أفهم بقوله: "منه" -أي: من الماء-: أن ما عداه من المائعات ينجس بما لا يدركه الطرف قولاً واحداً، قال: وقد قاله بعض الشارحين، واعتقادي عدم صحته؛ لأن القاضي حسين حكى نفي التنجيس بوقوع الحيوان النجس المنفذ في الدهن، وقد سوى الأصحاب بينهما في الميت الذي لا يسيل دمه) انتهى.

وهو ظاهر عبارة "المنهاج"(7)، حيث عطفه على عدم تنجيس المائع به.

* * *

(1) الروضة (1/ 14)، التحقيق (ص 40، 41).

(2)

انظر "الحاوي"(ص 116).

(3)

فتح العزيز (1/ 32).

(4)

شرح الوسيط (1/ 167).

(5)

التحقيق (ص 41).

(6)

المنهاج (ص 68).

(7)

المنهاج (ص 68).

ص: 77