الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1058 -
قول "التنبيه"[ص 52]: (وإن بَلِعَ الميت مالاً لغيره .. شق جوفه وأخرج) وكذا إن ابتلع مال نفسه، كما صححه الجرجاني وغيره، لكن الأصح من زيادة "الروضة": عدمه (1)، وهذا إذا طلب صاحبه الرد، قال صاحب "العدة": إلا أن يضمن الورثة مثله أو قيمته .. فلا ينبش في الأصح، قال في "شرح المهذب": والمشهور: إطلاق الرد (2).
تنبيه [في الصور التي ينبش الميت لها]
ذكر الثلاثة: (النبش في الدفن بلا غسل)(3)، و"التنبيه" و"المنهاج":(الدفن إلى غير القبلة، وما إذا وقع في القبر مال)(4)، و"المنهاج" و"الحاوي":(ما إذا دفن في أرض أو ثوب مغصوبين)(5)، و"الحاوي":(ما إذا انمحق)(6) أي: بَلِيَ وصار تراباً، وقد يقال: النبش إنما يصدق إذا كان الميت في القبر ولو عظامه، فإذا بَليَ .. فلا نبش؛ فلا استثناء، و"التنبيه":(ما إذا بَلِعَ الميت مالاً لغيره، وما إذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد تُرجى حياته)(7) فإن قلت: ليس في ذلك نبش .. قلت: هو مقتضى إطلاقه؛ لأنه لم يفصل في شق الجوف بين أن يكون دفن أم لا، فمقتضى إطلاقه: أنه إذا دفن .. نُبِش؛ ليُشَق جوفه، وشق الجوف أبلغ من هتك الحرمة من النبش، فهذه سبع صور، وبقيت صور أخرى:
إحداها: أن يقول: إن ولدت ذكراً .. فأنت طالق طلقة، أو أنثى .. فطلقتين، فولدت ما لم يُعلم حاله ودفن، فالأصح من زوائد "الروضة" في (الطلاق): نبشه (8).
الثانية: أن يلحقه سيل أو نداوة، فينبش لينقل على الأصح في "شرح المهذب"(9).
الثالثة: أن يشهد على من يعرف صورته لا نسبه، ثم يموت ويدفن، فينبش ليعرفه إذا عظمت الواقعة واشتدت الحاجة ولم تتغير الصورة، ذكره الغزالي (10).
(1) الروضة (2/ 141)
(2)
المجموع (5/ 263)
(3)
انظر "التنبيه"(ص 52)، و"الحاوي"(ص 206)، و "المنهاج"(ص 159).
(4)
التنبيه (ص 52)، والمنهاج (ص 159).
(5)
الحاوي (ص 206)، والمنهاج (ص 159).
(6)
الحاوي (ص 206).
(7)
التنبيه (ص 52).
(8)
الروضة (8/ 151).
(9)
المجموع (5/ 265).
(10)
انظر "الوسيط"(7/ 371).
الرابعة: إذا كفن في ثوب حرير .. فقال الرافعي: إنه على الخلاف فيما إذا دفن في ثوب معصوب (1)، ومقتضاه: ترجيح النبش، لكن رجح النووي: أنه لا ينبش، وقال: ينبغي القطع به (2).
الخامسة: إذا دفن الكافر في الحرم .. فينبش ويخرج.
السادسة: إذا دفنه بعض الورثة في بيته مع امتناع الباقين؛ لأن الملك انتقل إلى الورثة .. فللمنتع نقله، وذكر المغصوبة يغني عنها.
1059 -
قول "التنبيه"[ص 53]: (ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يصلحوا طعاماً لأهل الميت) قال النووي: الأحسن أن يقول: (وجيران أهله) ليشمل ما لو كانوا في غير بلد الميت (3)، وكذا عبر "المنهاج" وزاد:(يشبعهم يومهم وليلتهم، ويلح عليهم في الأكل، ويحرم تهيئته لنائحات)(4).
* * *
(1) انظر "فتح العزيز"(2/ 457).
(2)
انظر "المجموع"(5/ 262)
(3)
انظر "المجموع"(5/ 282).
(4)
المنهاج (ص 159).