الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
315 -
قول "التنبيه"[ص 20]: (ويضرب بيديه) لا يتعين الضرب ولا كونه باليد، فيقوم مقامها خشبة ونحوها، والشيخ تيمَّن بلفظ الخبر كعادته.
316 -
قوله: (فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى
…
إلى آخر الكيفية) (1) فيه أمور:
أحدها: أن هذه الكيفية قد ذكرها في "المحرر"(2) فحذفها "المنهاج"، وكذلك حذفها ابن يونس من "النبيه"، وعلله في "التنويه": بأنه غير مساعد على استحبابها؛ إذ قال الأكثرون: لا تستحب، وإنما ذكرها الشافعي ردًا لقول مالك:(لا يمكن مسح الوجه واليدين بضربتين)(3) لكن ذكر الرافعي والنووي في "الروضة": أنها مستحبة (4).
ثانيها: أن قوله: (فيضع بطون أصابع يده اليسرى) أي: سوى الإبهام، (على ظهور أصابع يده اليمنى) أي: غير الإبهام، كذا هو في كلام من ذكر هذه الكيفية.
ثالثها: أن ذكر اليسرى واليمنى ليس لكونه شرطًا في تحصيل أفضلية هذه الكيفية، فلو عكس .. حصلت هذه الكيفية، وفاتت سنة تقديم اليمنى.
رابعها: أن قوله: (على ظهور) يقتضي استحباب جعل الماسحة فوق الممسوحة، وفي "الكفاية" عن نصه في "الأم": أنه يعكس (5)، بأن يجعل بطن راحتيه معًا إلى فوق، ثم يمر الماسحة وهي من تحت؛ لأنه أحفظ للتراب، ورجح بعضهم ما ذكره في "التنبيه": بأن اليسرى هي الماسحة، فكانت بالوضع أولى.
تنبيه [في عدد أركان التيمم]
ذكر "التنبيه" أركان التيمم خمسة: النية، ومسح الوجه، واليدين، وكونه بضربتين، وترتيب اليد على الوجه (6)، وذكر "المنهاج" الثلاثة الأولى، وحكى الخلاف في الرابع، وفهم الخامس من قوله:(ولا ترتيب في نقله في الأصح)(7)، وذكرها "الحاوي" سوى كونه بضربتين؛ فإنه يرى
(1) انظر "التنبيه"(ص 20).
(2)
المحرر (ص 20).
(3)
انظر "المدونة"(1/ 42)، و "الاستذكار"(1/ 311).
(4)
فتح العزيز (1/ 242)، الروضة (1/ 112).
(5)
الأم (1/ 49).
(6)
التنبيه (ص 20).
(7)
المنهاج (ص 85).