الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المتطوع بهما أنهما لا يفعلان إلَّا بإذن الزوج، وحكاه شيخنا ابن النقيب عن المحاملي وغيره، وقال: إنه الذي يظهر (1)، وفي "المهمات": يتجه أن محل الخلاف: إذا أحرمت من الميقات أو من مكة يوم التروية، فإن أحرمت قبله .. فله المنع جزمًا.
تَنْبِيْهٌ [التحليل لو كانت المرأة رقيقة متزوجة]
أطلقا تحليل السيد والزوج، ففهم منه أنَّه لو اجتمعا في الرفيقة المتزوجة .. فلكل منهما التحليل، وهو كذلك، وأصرح منه في الدلالة على هذا قول "الحاوي" [ص 256]:(وللسيد والزوج منع المحرم بغير إذنه) وقد تقدم من كلام الرافعي والنووي أنَّه ليس لها الإحرام إلَّا بإذنهما.
تَنْبِيْهٌ آخَر [في إذن الزوج للزوجة بالحج]
قال السبكي: قولنا: (لا تحرم إلَّا بإذن الزوج)، والنص:(أن الحصر الخاص لا يمنع وجوب الحج)(2) يؤخذ منهما: أن إذن الزوج ليس شرطًا للوجوب، بل الحج واجب (3)، فإذا أخرت لمنع الزوج، وماتت .. قُضِيَ من تركتها، ولا تعصي للمنع، إلَّا أن تكون تمكنت قبل التزويج، فتعصي إذا ماتت، وفي كلام القاضي أبي الطيب الاتفاق على وجوب الحج عليها، وإنَّما الخلاف في أنَّه هل للزوج" منعها أم لا؟ .
1654 -
قول "الحاوي"[ص 256]: (وللوالد من التطوع) يشمل الأم أيضًا، والظاهر: أن الأجداد عند عدمهما كهما، ويراعى الأقرب إليه فالأقرب.
1655 -
قول "التنبيه"[ص 80]: (ومن تحلل بالإحصار .. لم يلزمه القضاء)، وكذا أطلق "الحاوي" أنَّه لا يقضي (4)، وفي "المنهاج" [ص 209]:(ولا قضاء على المحصر المتطوع، فإن كان فرضًا مستقرًا .. بقي في ذمته، أو كير مستقرٍّ .. اعتبرت الاستطاعة بَعْدُ)، وقال السبكي: كذا أطلقوه، وينبغي أن يكون مرادهم في الحصر العام، أما الخاص: فقد قدمنا في أول (الحج)، وهنا عند الكلام في تحليل الزوجة ما يقتضي أنَّه لا يمنع الاستقرار. انتهى.
(1) انظر "السراج على نكت المنهاج"(2/ 372).
(2)
انظر "الأم"(2/ 121).
(3)
في النسخ: (وجب)، ولعل الصواب ما أثبت.
(4)
الحاوي (ص 257).
قال في "الكفاية": (يستثنى: ما لو أفسد النسك، ثم أحصر)، وهذا غير محتاج إليه؛ لأن القضاء في هذه الصورة للإفساد لا للإحصار.
1656 -
قول "الحاوي"[ص 252]: (والتحلل با لأحصار) أي: يوجب الانقلاب إلى الأجير، مخالف لتصحيح الرافعي والنووي: أنَّه يقع عن المستأجر، كما لو مات؛ إذ لا تقصير (1).
1657 -
قول "الحاوي"[ص 257]: (ومن فاته) أي: الوقوف، كما صرح به "المنهاج"(2)، وفواته؛ بأن يطلع الفجر يوم النحر، كما صرح به "التنبيه"(3)، ولا فرق بين أن يكون بعذر أو غيره.
1658 -
قولهم - والعبارة لـ"المنهاج" -: (تحلل بطوافٍ وسعي وحلقٍ)(4) فيه أمور:
أحدها: أن المراد: التحلل الثاني، وأما الأول: ففي "شرح المهذب": أنَّه يحصل بواحد من الحلق أو الطواف؛ يعني: مع السعي على ما فيه من الخلاف؛ لأنه لما فاته الوقوف .. سقط عنه حكم الرمي، وصار كمن رمى (5).
ثانيها: هذا التحلل واجب بخلاف ما تقدم في الإحصار، وقد تفهم عبارتهم التسوية بينهما، وعبارة ابن الرفعة دالة على وجوبه كما قدمته، وحكاه عن الماوردي، وعلله: بأن الاستدامة كالابتداء، وفي "شرح المهذب": قال الشيخ أَبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم: ليس لصاحب الفوات أن يصبر على إحرامه إلى السنة القابلة؛ لأن استدامة الإحرام كابتدائه، وابتداؤه لا يصح، ونقله أَبو حامد عن النص وإجماع الصحابة (6)، وحكاه في "المهمات" عن صاحب "التقريب" أيضًا، وأنه نقله عن النص، وكذا قال شيخنا الإمام البلقيني: لو أراد البقاء على إحرامه .. لم يكن له ذلك، ويأثم به، نص عليه في "الأم"(7)، فلو ارتكبه وبقي محرمًا إلى قابل، فحج بذلك الإحرام .. لم يجزئه، كما حكاه ابن المنذر في "الإشراف" عن الشَّافعي (8).
ثالثها: أن محله ما إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن سعى مع طواف القدوم .. لم يحتج إلى إعادته، كما حكاه في "شرح المهذب" عن الأصحاب (9)، لكن جزم في "الكفاية" بإعادته.
(1) انظر "فتح العزيز"(3/ 253)، و"الروضة"(3/ 23)، و"المجموع"(7/ 102).
(2)
المنهاج (ص 209).
(3)
التنبيه (ص 80).
(4)
انظر "التنبيه"(ص 80)، و"الحاوي"(ص 253)، و"المنهاج"(ص 209).
(5)
المجموع (8/ 219).
(6)
المجموع (8/ 219)، وانظر "الأم"(2/ 166)، و"الحاوي الكبير"(4/ 238).
(7)
الأم (2/ 166).
(8)
الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 337).
(9)
المجموع (8/ 216).
رابعها: لا ينبغي أن يفهم أن هذا المأتي به من طواف وسعي وحلق عمرة؛ ولهذا قال "التنبيه"[ص 80] و" الحاوي "[ص 257]: (بأفعال العمرة)، ولم يقو لا:(بالعمرة)، ويترتب على هذا أنَّه لا يجزئه عن عمرة الإسلام، وكذا في "أصل الروضة"(1)، وأن المكي لو أحرم بالحج من مكة، ثم فاته .. لم يجب عليه الخروج لأدنى الحل، وقد نص على ذلك الشَّافعي كما حكاه شيخنا البلقيني، وعلله الشَّافعي: بأنه لم يكن معتمرًا، إنما يخرج بأقل ما يخرج به من عمل الحج، وصرح به أيضًا البغوي في "التهذيب"(2).
1659 -
قولهم: (وعليه القضاء)(3) فيه أمور:
أحدها: قيد في "الروضة" وأصلها وجوب القضاء بالتطوع، فإن كان فرضًا .. فهو باق في ذمته كما كان، وكذا عبارة "المحرر"(4)، وحينئذ .. فإطلاق القضاء مدخول، لكنه موافق لما ذكروه في الإفساد أن المأتي به قضاء، فإن فرّق بتعدي المفسد .. ففي الفرق نظر؛ فإن الفوات قد يكون بتعد، فيكون كالإفساد.
ثانيها: لا يفهم من عبارتهم تضيُّق القضاء، والأصح: أنَّه على الفور، لكن حكى شيخنا الإمام البلقيني عن النص: أنَّه إن حج من قابل .. كان أحبّ إليّ، فإن أخر ذلك فأداه بعد .. أجزأه عنه، كما يؤخر حجة الإسلام بعد بلوغه أعوامًا، فيؤديها عنه متى أداها، متى كان (5)، قال شيخنا: وهذا يقتضي أن الفور غير واجب كما هو أحد الوجهين.
ثالثها: محل وجوب القضاء: إذا لم ينشأ الفوات عن الحصر، فلو أُحْصِر وكان له طريق أخرى .. لزمه سلوكها وإن علم الفوات، فإن فاته .. لم يقض في الأصح؛ لتولده عن الحصر، وقد ذكره "الحاوي" في الإحصار (6)، والله أعلم.
* * *
(1) الروضة (3/ 182).
(2)
الأم (2/ 164)، التهذيب (3/ 251).
(3)
انظر "التنبيه"(ص 80)، و"الحاوي"(ص 257)، و"المنهاج"(ص 209).
(4)
فتح العزيز (3/ 535)، المحرر (ص 134)، الروضة (3/ 182).
(5)
انظر "الأم"(2/ 165).
(6)
الحاوي (ص 257).