الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنائز باب ما يفعل بالميت
كذا بوب "التنبيه"(1)، وضمن الباب ما يفعل قبل الموت كالمقدمة له.
949 -
قول "المنهاج"[ص 148] و"الحاوي"[ص 201]: (ليكثر ذكر الموت، ويستعد له بالتوبة ورد المظالم) الأول مستحب، والثاني واجب، والجمع بينهما قد يوهم خلاف ذلك، وعطف رد المظالم على التوبة من عطف الخاص على العام، كما تقدم في (الاستسقاء).
950 -
قول "التنبيه"[ص 49]: (وأن يعود المريض) أي: المسلم، أو الكافر لقرابة أو جوار، فالكافر إذا لم يكن قريباً ولا جاراً .. لا يستحب عيادته.
نعم؛ تجوز، ومقتضى كون العيادة قربة: استحباب الوضوء لها، وفيه حديث (2)، لكن في "شرح المهذب" في (الطهارة) عن البغوي: أنه لا يستحب الوضوء لها، وأقره (3)، ومقتضى إطلاقه: العيادة من الرمد، وهو كذلك، ولم يصح ما يخالفه، واستحبابها لكل وقت ولو في اليوم الأول من المرض، وقول الغزالي:(إنما يعاد بعد ثلاث) يحتاج إلى دليل، وفي "رحلة ابن الصلاح" عن أبي عبد الله الفراوي: أنه تستحب العيادة في الشتاء ليلاً وفي الصيف نهاراً باكراً، وهي تفرقة غريبة.
951 -
قوله: (فإن رجاه .. دعا له وانصرف)(4) قال في "شرح المهذب": كذلك إذا احتمل .. فالعبارة الحسنة أن يقال: إذا طمع في حياته (5).
952 -
قوله: (وإن رآه منزولاً به .. وجهه للقبلة ولقنه قول: "لا إله إلا الله")(6) فيه أمور:
أحدها: أنه يقتضي أن الموجه والملقن هو العائد، وليس كذلك، بل غير الوارث، وكذا غير
(1) التنبيه (ص 49).
(2)
ذكره أبو داوود في "سننه"(3097)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (9441) من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ، من توضأ فأحسن الوضوء، وعاد أخاه المسلم محتسباً .. بُوعِدَ من جهنم مسيرة سبعين خريفاً".
(3)
المجموع (1/ 385)، وانظر "التهذيب"(1/ 225).
(4)
انظر "التنبيه"(ص 49).
(5)
المجموع (5/ 103).
(6)
انظر "التنبيه"(ص 49).
الحاسد والعدو، كما في "شرح المهذب"(1)، فإن لم يوجد غير الورثة .. فالأولى: أن يتولى ذلك أشفقهم وأحبهم إليه؛ ولذلك ذكر "المنهاج" و"الحاوي" التوجيه والتلقين مبنيين للمفعول (2).
ثانيها: قد يفهم التخيير في التوجيه للقبلة بين الإلقاء على القفا والإضجاع على الجنب، وليس كذلك، بل إن تعذَّر على الجنب .. تعين الأول، وإلا .. فقيل: يلقى على قفاه، وبه قال الغزالي (3)، وعليه عمل الناس، والصحيح: أنه يضجع لجنبه الأيمن إلى القبلة، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"(4)، وكلامهما يقتضي أنه إذا تعذر الإضجاع على الأيمن .. تعين الإلقاء على القفا، لكن في "شرح المهذب": إذا تعذر الوضع على الأيمن .. وضع على الأيسر، فإن تعذر .. فعلى قفاه (5).
ثالثها: قد يفهم تقديم التوجيه على التلقين وإن كانت الواو لا تدل على الترتيب، وكذا عبارة "المنهاج" و"الحاوي"(6)، لكن صرح الماوردي بأن التلقين قبل التوجيه (7)، وقال الشيخ تاج الدين الفركاح: إن أمكن الجمع .. فُعِلا معاً، وإلا .. بُدِئ بالتلقين.
رابعها: عبارته صريحة في الاقتصار على تلقين (لا إله إلا الله)، وهو معنى قول "المنهاج" [ص 148] و"الحاوي" [ص 201]:(الشهادة)، وهو الأصح، وبه قال الجمهور، وقال بعضهم: يضم إليها (محمد رسول الله)(8) واستحسن بعض المتأخرين أن يلقنه الشهادتين أولاً ثم يقتصر بعد ذلك على (لا إله إلا الله).
953 -
قول "المنهاج"[ص 148] و"الحاوي"[ص 201]: (ويقرأ عنده "يس") كذا في "الروضة" تبعاً لأصلها عن الأصحاب (9)، لكن في "الكفاية" بدلها (الرعد)، وأن تلاوة (يس) بعد الموت، وقيل: عند القبر.
954 -
قول "التنبيه"[ص 49]: (ويبادر إلى تجهيزه إلا أن يكون قد مات فجأة .. فيترك ليتيقن
(1) المجموع (5/ 105).
(2)
الحاوي (ص 201)، المنهاج (ص 148).
(3)
انظر "الوسيط"(2/ 362).
(4)
الحاوي (ص 201)، المنهاج (ص 148).
(5)
المجموع (5/ 105).
(6)
الحاوي (ص 201)، والمنهاج (ص 148).
(7)
انظر "الحاوي الكبير"(3/ 4).
(8)
انظر "السراج على نكت المنهاج"(2/ 5).
(9)
الروضة (2/ 97).
موته) المراد واضح، والتعبير عنه مشكل؛ فإنه إذا حكم بأنه مات فجأة كيف يترك ليتيقن موته؛ والمعنى: إذا كان الأمر المشكوك فيه الذي ظننَّاه موتاً فجأة؛ ولذلك عبر "المنهاج" بقوله [ص 148]: (ويبادر بغسله إذا تُيُقّشنَ موته)، قال في "شرح المهذب": وتركه للتيقن واجب (1)، وقال البيهقي: كان الشافعي يستحب ذلك (2).
* * *
(1) المجموع (5/ 110).
(2)
انظر "سنن البيهقي الكبرى"(3/ 386)(6412).