الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَنْبِيه [على حُسْن عبارة " التنبيه
"]
قدم " المنهاج " ذكر الذكر المستحب في السجود على ذكر الكيفيات المستحبة فيه، وعكس " التنبيه "، وهو أحسن.
504 -
قول " المنهاج "[ص 100]: (ويجب: ألا يُطَوِّلَهُ ولا الاعتدال) يقتضي بطلان الصلاة بتطويلهما، وبه صرح " الحاوي " فقال في (مبطلات الصلاة) [ص 168]:(وبتطويل الاعتدال والقعود بين السجدتين) وهما تابعان في ذلك للرافعي، وكذا صححه النووي في أكثر كتبه (1)، لكنه صحح في " التحقيق ": أن القعود بين السجدتين ركن طويل (2)، وعزاه في " الروضة " و" شرح المهذب " للأكثرين (3)، وسبقه إلى ذلك الإمام، فحكاه عن الجمهور (4)، واختار النووي في كتبه سوى " المنهاج ": جواز إطالة الاعتدال بالذكر (5)، ويستثنى من إطلاق البطلان بتطويل الاعتدال: ما إذا طوله بالقنوت أو صلاة التسبيح، كما في " الروضة " تبعاً للشرح (6)، لكنه اختار في " التحقيق " و" شرح المهذب ": عدم استحباب صلاة التسبيح؛ لأن حديثها ضعيف، وفيها تغيير لكيفية الصلاة ومقدار التطويل (7)، كما نقله الخوارزمي في " الكافي " عن الأصحاب: أن يلحق الاعتدال بالقيام، والجلوس بين السجدتين بالجلوس للتشهد.
505 -
قول " المنهاج "[ص 100]: (والمشهور: سَنُّ جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها) فيه أمران:
أحدهما: أنه قد يفهم من قوله: (خفيفة): أنها أقصر من الجلسة التي بين السجدتين، وقد قال في " التتمة ": يستحب أن تكون بقدرها، ويكره أن يزيد على ذلك.
ثانيهما: هل المراد بقوله: (في كل ركعة يقوم عنها): فعلاً أو مشروعية؟ صرح البغوي في " فتاويه " بالأول، فقال:(إذا صلى أربع ركعات بتشهد .. فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها؛ لأنها إذا ثبتت في الأوتار .. ففي محل التشهد أولى) وكلام " التنبيه " يوافق الثاني؛ فإنه
(1) انظر " فتح العزيز "(1/ 526)، و" المجموع "(3/ 398)، و" الروضة "(1/ 260).
(2)
التحقيق (ص 246)، وقال النووي في موضع آخر من " التحقيق " (ص 264):(الأصح: أن الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين ركن قصير).
(3)
المجموع (3/ 133)، الروضة (1/ 299).
(4)
انظر " نهاية المطلب "(2/ 267).
(5)
انظر " المجموع "(3/ 133)، و" الروضة "(1/ 299).
(6)
الروضة (1/ 299)، وانظر " فتح العزيز "(2/ 63).
(7)
التحقيق (ص 23)، المجموع (4/ 59).
ذكرها بعد الركعة الأولى، ثم ذكر أنه في الصلاة الثلاثية والرباعية يصلي ما بقي من صلاته مثل الثانية، إلا فيما استثناه، فلم يذكرها بعد الركعة الثانية في حالة من الأحوال (1)، ولم يفصح في " الحاوي " عن محلها.
506 -
قول " التنبيه "[ص 38]: (فإن كان في صلاة هي ركعتان .. جلس بعد الركعتين متوركاً) يستثنى: من عليه سجود السهو، فالأصح: أنه يجلس في التشهد الأخير مفترشاً، وقد ذكره " الحاوي " فقال [ص 164]:(والتورك في تشهده الآخر إن لم يسجد للسهو) وقد استفدنا من تعبيره مسألة حسنة، وهي: أن من عليه سجود سهو إذا لم يقصد الإتيان به .. فالأفضل له: التورك؟ لأنه ذكر أن الأفضل له: التورك إذا لم يسجد للسهو، وهو في هذه الصورة لم يسجد للسهو، وقد ذكر في " المهمات " أن هذا متجه، وقد استثنى " المنهاج " هذه الصورة مع أخرى، فقال [ص 100]:(والأصح: يفترش المسبوق والساهي) ويرد على تعبيره بالساهي: من ترك بعضاً عمداً وقلنا: يسجد؛ فإنه لا تتناوله عبارته مع أنه داخل في قولنا: من عليه سجود سهو، وهي عبارة " المحرر " و" الروضة "(2)، ومسألة المسبوق لا يحتاج إلى استثنائها؛ فإنه -أعني " المنهاج "- عبر بقوله [ص 100]:(وفي الآخر التورك)، وليس هذا التشهد آخر صلاة المسبوق؛ إذ لا معنى للآخر إلا ما يعقبه السلام، وكذا قال في " الحاوي " [ص 164]:(والتورك في تشهده الآخر)، ومراد " التنبيه " بما بعد الركعتين: آخر الصلاة، بدليل قوله في آخر الباب [ص 32]:(ويجلس في آخر الصلاة متوركاً) وفي (باب فروض الصلاة وسننها)[ص 33]: (والتورك في آخر الصلاة) ولهذا لم يذكرها " الحاوي "، ولم يستثنها النووي والإسنوي في " تصحيحهما ".
507 -
قول " الحاوي "[ص 164]: (ووضع اليد قرب الركبة منشورة بتفريج قصد) أي: وسط، تبع فيه الرافعي (3)، وخالفه النووي، فقال:(الأصح: الضم)(4).
508 -
قول " المنهاج "[ص 101]: (والأظهر: ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين) و" الحاوي "[ص 164]: (عاقداً ثلاثة وخمسين) كذا في كتب الرافعي والنووى (5)، لكن اعترضه النووي في " شرح مسلم " و" الدقائق ": بأن شرطها عندهم: وضع طرف الخنصر على البنصر،
(1) التنبيه (ص 31، 32).
(2)
المحرر (ص 36)، الروضة (1/ 261).
(3)
انظر " فتح العزيز "(1/ 531).
(4)
انظر " المجموع "(3/ 416)، و" المنهاج "(ص 101).
(5)
انظر " فتح العزيز "(1/ 531)، و" المحرر "(ص 37)، و" المجموع "(3/ 416)، و" الروضة "(1/ 262)، و" التحقيق "(ص 214).
والكيفية المشروعة ليست كذلك؛ فهي كعقد تسعة وخمسين (1)، وأجاب عنه الشيخ تاج الدين في " الإقليد ": بأن اشتراط ذلك طريقة القِبْط، وقال في " الكفاية ": عدم الاشتراط طريقة المتقدمين.
509 -
قول " المنهاج "[ص 102]: (وتسن الصلاة على الآل في التشهد الأخير، وقيل: تجب) يقتضي أن الخلاف وجهان، وصوبه في " شرح المهذب "(2)، ورجح في " الروضة " وأصلها: كونه قولين (3).
510 -
قول " التنبيه " في أقل التشهد [ص 32]: (وأشهد أن محمداً رسول الله) وكذا في أكثر نسخ " المحرر "(4)، واستدرك عليه " المنهاج " فقال [ص 102]:(الأصح: " وأن محمداً رسول الله ") وكذا في " الحاوي " بإسقاط: (أشهد) تبعاً لما في الرافعي عن نقل العراقيين، والروياني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب (5)، ووقع في " الروضة " في نقل العراقيين والروياني عن النص والأكثر:(وأن محمداً رسوله)(6) ووهموه فيه، والذي في الرافعي:(رسول الله) كما تقدم، لكن مشى عليه شيخنا الإسنوي في " تصحيحه "، فقال عطفاً على (الأصح):(وجواز الإتيان باسم الله هنا ضميراً حتى يجزئ: وأن محمداً رسوله)(7).
وذكره السبكي بحثاً، فقال: ينبغي أن يكون الأصح: أنه يجزئ: (وأن محمداً رسوله) لأنه ثبت هكذا في " صحيح مسلم "، ونقل عن العراقيين.
قلت: الذي في " صحيح مسلم " في حديث أبي موسى: (وأن محمداً عبده ورسوله)(8) فأتى مع رسوله بعبده، وأما النقل عن العراقيين .. فإنه اعتمد فيه كلام " الروضة "، وقد وهم فيه كما تقدم، واعترض شيخنا في " المهمات " على قول " المنهاج " [ص 102]:(وثبت في " صحيح مسلم "): بأن الثابت في ذلك ثلاث كيفيات: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) رواه الشيخان من حديث ابن مسعود (9)، (وأشهد أن محمداً رسول الله) رواه مسلم من حديث ابن عباس (10)،
(1) شرح مسلم (5/ 82)، الدقائق (ص 44).
(2)
المجموع (3/ 430).
(3)
الروضة (1/ 263).
(4)
المحرر (ص 37).
(5)
الحاوي (ص 162)، وانظر " فتح العزيز "(1/ 535)، و " بحر المذهب "(2/ 183).
(6)
الروضة (1/ 264).
(7)
تذكرة النبيه (2/ 471).
(8)
صحيح مسلم (404).
(9)
البخاري (797)، (800)، مسلم (402).
(10)
مسلم (403).