المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب أسباب الحدث - تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي - جـ ١

[ابن العراقي]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌ترجمة الإمام المجتهد المناظر، شيخ الشافعيّة إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذيّ الشّافعيّ أبو إسحاق الشيرازيصاحب "التنبيه" رَحِمَهُ الله تعَالى (399 - 476 ه

- ‌اسمه ونسبه

- ‌مولده ونشأته

- ‌طلبه للعلم وشيوخه

- ‌تلاميذه ومناصبه

- ‌مكانته وثناء العلماء عليه

- ‌مصنفاته

- ‌وفاته

- ‌عناية العلماء بكتاب "التنبيه

- ‌ترجمة الإمام الفقيه البارع، شيخ الشّافعيّة عبد الغفّار بن عبد الكريم بن عبد الغفّار الشافعيّ نجم الدّين القزوينيّ صاحب "الحاوي الصغير" رَحِمَهُ الله تعَالى (…-665 ه

- ‌اسمه ونسبه

- ‌مولده

- ‌شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌مصنفاته

- ‌ثناء العلماء عليه

- ‌وفاته

- ‌عناية العلماء بكتاب "الحاوي الصغير

- ‌ترجمة شيخ الإسلام، إمام الأئمّة الأعلام أبو زكريّا يحيى بن شرف بن مري بن حزام محيي الدّين النَّوويّ صاحب "المنهاج" رَحِمَهُ الله تعَالى (631 - 676 ه

- ‌اسمه وكنيته ولقبه

- ‌مولده وصفته

- ‌نشأته وطلبه للعلم

- ‌ثناء العلماء عليه

- ‌شيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌مصنفاته

- ‌وفاته

- ‌عناية العلماء بكتاب "المنهاج

- ‌ترجمة الإمام الحافظ المحدّث، الأصوليّ الفقيه أحمد بن عبد الرّحيم بن الحسين الشافعيّ وليّ الدين، أبو زرعة، ابن العراقي رحمه الله تعالى (762 - 826 ه

- ‌اسمه ونسبه

- ‌مولده

- ‌أسرته

- ‌نشأته

- ‌رحلاته وشيوخه

- ‌تلاميذه

- ‌مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

- ‌المناصب التي شغلها

- ‌مصنفاته

- ‌وفاته

- ‌التعريف بكتاب "تحرير الفتاوي

- ‌أ - توثيق نسبة الكتاب للمؤلف

- ‌ب- منهج المؤلف في "تحرير الفتاوي

- ‌ج- مصطلحات الكتاب

- ‌أولًا: مصطلحات كتب الشافعية:

- ‌ثانياً: المصطلحات الخاصة بالمؤلف في كتابه "تحرير الفتاوي

- ‌وصف النسخ الخطية

- ‌النسخة الأولى:

- ‌النسخة الثانية:

- ‌النسخة الثالثة:

- ‌النسخة الرابعة:

- ‌النسخة الخامسة:

- ‌منهج العمل في الكتاب

- ‌وفي الختام:

- ‌[خُطبَةُ الكِتَاب]

- ‌كتابُ الطهارة

- ‌بابُ الاجتهاد

- ‌بابُ الآنية

- ‌باب أسباب الحَدَث

- ‌بابُ الاسْتِنْجاء

- ‌بابُ الوضوء

- ‌تَنْبيه [يستحب السواك في جميع الحالات]

- ‌بابُ المَسْح على الخُفَّيْن

- ‌تَنْبيه [في بقية شروط المسح على الخف]

- ‌بابُ الغُسل

- ‌تَنْبيه [في حقيقة الموجب للغسل]

- ‌بابُ النّجاسة

- ‌فائدة [ضابط اللون المعفو عنه في النجاسة]

- ‌بابُ التّيَمُّم

- ‌تَنبيهَان [فيما يراد بحاجة العطش، وفي محتَرَز المحترم]

- ‌تنبيه [في عدد أركان التيمم]

- ‌تنبيه آخَر [في عدد سنن التيمم]

- ‌فائدة [فيما لو تذكر الصلاة المنسية]

- ‌بابُ الحَيْض

- ‌كتابُ الصَّلاة

- ‌(باب

- ‌فصْلٌ [لا يجب قضاء الصلاة على الكافر بعد إسلامه]

- ‌فصلٌ [في بيان الأذان والإقامة]

- ‌فصْلٌ [من شروط الصلاة استقبال الكعبة]

- ‌بابُ صفة الصّلاة

- ‌فائدة [فيما لو استطاع الصلاة قائماً منفرداً، أو مع الجماعة قاعداً]

- ‌فرعٌ [في النطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف]

- ‌تَنْبِيه [على حُسْن عبارة " التنبيه

- ‌تَنْبِيهٌ [على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بصيغة الخطاب]

- ‌بابُ شروط الصّلاة

- ‌فَرْعٌ [عورة الخنثى الحر كالمرأة الحرة]

- ‌فَائِدَة [فيمن أحدث بغير اختياره]

- ‌فَصْلٌ [في ضابط الكلام المبطل للصلاة]

- ‌بابُ سجود السَّهو

- ‌باب سجود التِّلاوة

- ‌بابُ صلاة التَّطوّع

- ‌تَنْبِيْهٌ [على سقوط استحباب تحية المسجد]

- ‌بابُ صلاة الجماعة

- ‌تَنْبِيْهَان [على بقية الأعذار المرخصة في ترك الجماعة، ومعنى كلونها مرخصة]

- ‌بابُ صفة الأئمّة

- ‌تَنْبِيْهٌ [أما هو المراد بالأفقه والأقرأ ونحوها في باب الصلاة]

- ‌بابُ صلاة المسُافر

- ‌بابُ صلاة الجُمعة

- ‌تَنْبِيهٌ [فيما أهمل من شروط الخطبتين]

- ‌بابُ صلاة الخوف

- ‌بابُ ما يُكْرَه لُبْسه وما لا يُكْرَه

- ‌بابُ صلاة العِيدَيْن

- ‌باب صلاة الكسوفين

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب تارك الصّلاة

- ‌فائدة [تعليل الوجه القائل بنخس تارك الصلاة بحديدة]

- ‌كتاب الجنائز باب ما يفعل بالميت

- ‌باب غسل الميت

- ‌باب الكفن وحمل الجنازة

- ‌باب الصّلاة على الميّت

- ‌بابُ الدّفن

- ‌باب التّعزية والبكاء على الميّت

- ‌بابٌ في مسائل منثورة من زيادة "المنهاج" على "المحرّر

- ‌تنبيه [في الصور التي ينبش الميت لها]

- ‌كتاب الزّكاة

- ‌باب زكاة الحيوان

- ‌بابُ زكاة النّبات

- ‌تنبيه [لا يختص التضمين بالمالك]

- ‌باب زكاة النّقد

- ‌بابُ زكاة المعدن والرّكاز

- ‌بابُ زكاة التجارة

- ‌فائدة [تتعلق بنقص السعر أو زيادته عند الحلول]

- ‌بابُ زكاة الفطر

- ‌باب من تلزمه الزّكاة، وما تجب فيه

- ‌تنبيهٌ [في اشتراط تمام الملك]

- ‌بابُ أداء الزّكاة

- ‌باب تعجيل الزّكاة

- ‌كتابُ الصِّيام

- ‌فصلٌ [في النية]

- ‌فصلٌ [أركان الصوم]

- ‌فصلٌ [شروط صحة الصوم]

- ‌فصلٌ [شروط وجوب الصوم]

- ‌فصلٌ [من مات قبل تمكنه من قضاء ما فاته من رمضان]

- ‌فصلٌ [في الكفارة العظمى لإفساد الصوم بالجماع]

- ‌باب صوم التّطوّع

- ‌كتاب الاعتِكاف

- ‌فصلٌ [في التتابع]

- ‌كتابُ الحَجّ

- ‌بابُ المواقيت

- ‌بابُ الإحرام

- ‌فصلٌ [نية الإحرام ومستحباته]

- ‌باب دخول مكّة

- ‌فصلٌ [شروط الطواف]

- ‌فصلٌ [في السعي]

- ‌فصلٌ [في الوقوف بعرفة]

- ‌فصلٌ [في المبيت بمزدلفة وأعمال ليلة النحر]

- ‌تنبيهٌ [متى يلتقط حصى الجمار

- ‌فصلٌ [المبيت بمنى ليالي التشريق]

- ‌فصلٌ [أركان الحج والعمرة]

- ‌بابُ محرَّمات الإحرام

- ‌باب الإحصار والفوات

- ‌تَنْبِيْهٌ [التحليل لو كانت المرأة رقيقة متزوجة]

- ‌تَنْبِيْهٌ آخَر [في إذن الزوج للزوجة بالحج]

- ‌كتابُ البيع

- ‌بابُ الرِّبا

- ‌بابُ البيوع المنهيّ عنها الباطلة

- ‌فَائِدَةٌ [بيع الرقيق بشرط العتق]

- ‌بابُ بيع الحاضر للبادي وتلقّي الرّكبان، والبيع على البيع والنّجش وغيرها

- ‌تَنْبيِهٌ [الجهل بتحريم النجش لا يسقط الإثم]

- ‌بابُ الخيار

- ‌فَصلٌ [في خيار الشرط]

- ‌فصَلٌ [خيار العيب]

- ‌فصلٌ [في التصرية]

- ‌بابٌ [ضمان المبيع]

- ‌بابُ التّولية والإشراك والمرابحة

- ‌بابُ بيع الأصول والثّمار

- ‌فصلٌ [لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ الصلاح]

- ‌باب اختلاف المتبايعين

- ‌بابٌ العبد المأذون

- ‌كتابُ السَّلَمِ

- ‌فَصْلٌ [شروط السلم]

- ‌فَصْلٌ [في بقية شروط السلم]

- ‌فَصْلٌ [في الاستبدال عن المسلم فيه]

- ‌بَابُ القرض

- ‌كتابُ الرَّهْن

- ‌فَصْلٌ [في شروط المرهون به]

- ‌فَائِدَة [وقف الكتاب بشرط ألَاّ يعار إلَّا برهن]

- ‌فَصْلٌ [فيما يترتب على لزوم الرَّهْن]

- ‌فَصْلٌ [جناية المرهون]

- ‌فَصْلٌ [في الاختلاف]

- ‌فصَلٌ [تعلق الدين بالتركة]

الفصل: ‌باب أسباب الحدث

‌باب أسباب الحَدَث

45 -

هذه عبارة "المنهاج"(1)، وهي أولى من قول "التنبيه" [ص 17]:(ما ينقض الوضوء) لأن الأصح: أن الحدث لا يبطل الوضوء، بل ينتهي الوضوء بوجوده؛ كانتهاء الصوم بالغروب، لكن سيأتي التعبير بالنقض في قوله:(فخرج المعتاد .. نقض)(2).

46 -

قولهما: (هي أربعة)(3) ضم إليها المحاملي: شفاء دائم الحدث (4)، ويؤيده قول النووي في "شرح المهذب":(مرادهم بلزوم الوضوء: ما إذا خرج منه شيء في أثناء الوضوء أو بعده، وإلا .. فلا يلزمه وضوء، بل يصلي بوضوئه الأول بلا خلاف، صرح به الغزالي في "البسيط" وغيره) انتهى (5).

فقد صرح بأن الخارج بعد الوضوء وفي أثنائه إنما يبطل بحصول الشفاء.

وأجيب عنه: بأن حدثه مستمر، فلم يطرأ له سبب، وأيضاً: فإن وضوء دائم الحدث لا يرفع الحدث، فكيف يصح عدّ الشفاء سبباً للحدث مع أنه لم يزل؟ ذكره السبكي.

وألحق شيخنا في "التدريب" بشفاء دائم الحدث: انقطاع حدثه انقطاعاً طويلاً بحيث يسع الوضوء والصلاة، إلا إذا كان الانقطاع في الصلاة.

ويرد على الحصر أيضاً: الردة -في وجه-، وظهور رجل الماسح، أو انقضاء مدته -في قول-، ومس بدن الميت -في قول قديم-، وأكل لحم الإبل -في قديم-، اختاره النووي -تبعاً لابن المنذر وغيره- دليلاً (6)، وإن كان المذهب خلاف ذلك في جميعها.

47 -

قول "المنهاج"[ص 70] و"الحاوي"[ص 130]: (خروج) كذا عبر في "المحرر" و"الشرح"(7)، وعبر في "التنبيه"[ص 17] بـ (الخارج)، وكذا في "الروضة"(8)، وهو ظاهر كلام "المختصر"(9)، وكل من الخروج والخارج يسمى حدثاً، فكلا التعبيرين صحيح.

(1) المنهاج (ص 70).

(2)

انظر "المنهاج"(ص 70).

(3)

انظر "التنبيه"(ص 17)، و"المنهاج"(ص 70).

(4)

انظر "اللباب"(ص 64).

(5)

المجموع (2/ 498).

(6)

انظر "الإشراف على مذاهب العلماء"(1/ 71: 73)، و"الأوسط" (1/ 138: 141)، و"المجموع"(2/ 69، 70).

(7)

المحرر (ص 10)، فتح العزيز (1/ 154).

(8)

الروضة (1/ 72).

(9)

مختصر المزني (ص 3).

ص: 85

48 -

قول "التنبيه"[ص 17]: (أحدها: الخارج من السبيلين) فيه أمران:

أحدهما: أن المراد: الخروج منهما على سبيل البدل، وليس المراد: أن النقض لا يحصل إلا بالخروج منهما، فعبارة "المنهاج" و"الحاوي"(1) أوضح.

ثانيهما: مقتضاه النقض بخروج المني، وهو الذي صححه في "الكفاية" -وفاقاً للقاضي أبي الطيب- مستدلاً بالاتفاق في الحيض، وأوّل كلام غيره: بأنه أراد: الاندراج في الغسل، ونقل عن الرافعي تصحيحه في كتابه "المحمود"، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه (2)، لكن الذي صححه الرافعي والنووي: أنه لا ينقض الوضوء (3)؛ ولذلك استثناه في "المنهاج" و"الحاوي"، لكن يرد على قول "المنهاج" [ص 70]:(من قبله أو دبره): قبلا المشكل؛ فإنه لا ينقض إلا الخروج منهما في الأصح.

وقد يرد على قول "التنبيه"[ص 17]: (من السبيلين) لأن المراد: أحدهما، كما تقدم.

وقد يجاب عنه: بأنه لا يُتَحقق كون الخارج من السبيل إلا بالخروج منهما؛ لأن كل واحد منهما لا ندري هل هو سبيل أم لا؟ فلا يرد على "التنبيه"، وقد يُدعى مثل ذلك في عبارة "المنهاج" أيضاً.

فان قلت: يستثنى من كلامهم دائم الحدث؛ فإنه لا يترتب على خروج حدثه حكم في بعض الأحوال.

قلت: ينتقض وضوءه على كل حال، ولكن يعفى عنه للضرورة.

فإن قلت: محل النقض في الحي، أما الميت: فإنه إذا خرج من فرجه نجاسة .. غسل ذلك المحل فقط في الأصح.

قلت: لا تكليف على ميت، والكلام في الأحياء.

49 -

قولهم: (ولو انسد مخرجه

إلى آخره) (4) محل هذا التفصيل والخلاف: في الانسداد العارض، أما الخلقي: فينتقض بالخروج منه جزماً فوق المعدة وتحتها مطلقاً، صرح به الماوردي (5).

وفي "شرح المهذب": (لم أر لغيره تصريحاً بموافقته ولا مخالفته) انتهى (6).

(1) الحاوي (ص 130)، المنهاج (ص 70).

(2)

انظر "الإجماع"(ص 31).

(3)

انظر "فتح العزيز"(1/ 155)، و"المجموع"(2/ 5).

(4)

انظر "التنبيه"(ص 17)، و "الحاوي"(ص 130)، و"المنهاج"(ص 70).

(5)

انظر "الحاوي الكبير"(1/ 177).

(6)

المجموع (2/ 11).

ص: 86

وهو مفهوم من تعبيرهم بالانسداد، كما أشار إليه النووي في "نكت التنبيه".

50 -

قولهم -والعبارة لـ "التنبيه"-: (المخرج المعتاد)(1) هل المراد: القبل والدبر معاً حتى إذا بقي أحدهما منفتحاً .. لا تكون مسألة الانسداد؟ أم يكفي انسداد أحدهما إذا كان الخارج من التي انفتحت يناسبه؛ كما إذا انسد القبل فخرج من الثقبة المنفتحة بول، أو انسد الدبر فخرج منها غائط .. تكون مسألة الانسداد؟ فيه نظر.

قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (الثاني عندي أقوى، لكن يشكل بما إذا كان الخارج ليس معتاداً لواحد منهما؟ كالقيح مثلاً)(2).

قلت: يعتبر بما خرج منه من قبل أو دبر.

51 -

قول "المنهاج"[ص 70]: (فخرج المعتاد .. نقض) قد عرفت ما فيه من التجوز الذي احترز عنه في التبويب.

52 -

قوله: (أو فوقها)(3) كذا في نسخة المصنف وأكثر النسخ؛ أي: فوق المعدة، وفي بعض النسخ:(أو فوقه) أي: فوق تحت المعدة ليشمل الانفتاح في نفس المعدة؛ فإنه كفوقها، وهذا هو الذي حمل النووي على أن قال في "الروضة":(مرادهم بتحت المعدة: ما تحت السرة، وبفوقها: السرة ومحاذيها وما فوقها) انتهى (4).

فلما كان حكم نفس المعدة حكم ما فوقها .. سماه باسم ما فوقها مجازاً لأن المقصود: بيان الأمر الشرعي لا الطبي، وبهذا يندفع قول من قال: إنه يقتضي أن لا معدة ألبتة.

وقال في "الكفاية": (المعدة: ما بين فوق السرة والموضع المنخفض تحت الصدر).

وقريب منه قول صحاب "الإقليد": (المعدة: من السرة إلى ما تحت الصدر، فتحت السرة: تحتها وما يلاقي الصدر، وفوقه: فوقها).

وعبارة "المنهاج" أولاً تدل على أن المعدة هي: السرة، ويوافقه قول "شرح المهذب":(مرادهم بتحتها: ما تحت السرة، وبفوقها: ما فوق السرة)(5).

53 -

قول "التنبيه"[ص 17]: (وإن انفتح فوق المعدة .. ففيه قولان)، وقوله [ص 17] فيما إذا لم ينسد

: (وفيما تحتها قولان)(6).

(1) انظر "التنبيه"(ص 17)، و "الحاوي"(ص 130)، و "المنهاج"(ص 70).

(2)

انظر "السراج على نكت المنهاج"(1/ 76).

(3)

انظر "المنهاج"(ص 70).

(4)

الروضة (1/ 73).

(5)

المجموع (2/ 10).

(6)

الذي في "التنبيه": (وجهان)، فليعلم.

ص: 87

الأصح في كلا الصورتين: عدم الانتقاض؛ فالانتقاض مختص بما إذا انسد المعتاد وكان المنفتح تحت المعدة.

54 -

قولهم: (الثاني: زوال العقل، إلا النوم)(1) فيه أمران:

أحدهما: أنه يقتضي أن النوم يزيل العقل، وفي "الكفاية" ما يقتضي ذلك، وقال بعضهم: إنه لا يزيله؛ فعلى هذا كان الأحسن: التعبير بالغلبة على العقل؛ ليصح استثناء النوم منه (2).

ثانيهما: أن مقتضى تعبير "التنبيه" بالإفضاء بمحل الحدث إلى الأرض، وتعبير "المنهاج" و"الحاوي" بتمكين المقعدة: أنه لا فرق في ذلك بين السمين والهزيل، وقال الروياني:(ينتقض وضوء مفرط الهزال)(3) نقله عنه في "الشرح الصغير" وأقره، وادعى بعضهم أن عبارة هذه الكتب توافقه، وعدَّه في "الكفاية" وجهاً مرجوحاً، والأصح في "الروضة" في المحتبي يقتضي خلافه (4).

ويستثنى من انتقاض الوضوء بالنوم: النبي صلى الله عليه وسلم.

55 -

قول "التنبيه"[ص 17] و"الحاوي"[ص 130]: (إلى الأرض) قد يخرج التمكن من السفينة وظهر الدابة؛ ولذلك أطلق في "المنهاج" تمكين المقعدة، ولم يقيده بتمكينها بالأرض، وقد نص الشافعي على أنهما كالأرض، فقال في "الأم" ومنه نفلت:(وسواء الراكب للسفينة والبعير والدابة والمستوي على الأرض)(5).

56 -

قول "المنهاج"[ص 70]: (التقاء بشرتي الرجل والمرأة) ويوافقه قول "التنبيه"[ص 17]: (على بشرة امرأة) وعبر في "المحرر" و"الحاوي" بالذكورة والأنوثة (6)، وهو أولى؛ فإن الصبي والصبية إذا بلغا حد الشهوة عرفاً .. نقضا وانتقضا، ولعل عدول "المنهاج" عن ذلك؛ لأنه يشمل لمس الرجل أنثى غير آدمية، ولمس المرأة ذكراً غير آدمي، والرجل يطلق لغة: على الصبى أيضاً، نحو: قولهم: الرجل خير من المرأة، فهو شامل للصبي، فإن أطلق في مقابلة الصبي .. اختص بالبالغ، والاستعمالان معروفان في اللغة.

57 -

قول "التنبيه"[ص 17]: (فإن وقع على بشرة ذات رحم محرم .. ففيه قولان) فيه أمران: أحدهما: الأصح: عدم النقض.

(1) انظر "التنبيه"(ص 17)، و"الحاوي"(ص 130)، و"المنهاج"(ص 70).

(2)

انظر"السراج على نكت المنهاج"(1/ 79).

(3)

انظر "بحر المذهب"(1/ 170).

(4)

الروضة (1/ 74).

(5)

الأم (1/ 14).

(6)

المحرر (ص 10)، الحاوي (ص 130).

ص: 88

ثانيهما: تقييد محل القولين بذات الرحم المحرم يقتضي أنهما لا يجريان عند انفراد أحد الوصفين، وهو كذلك في الرحم غير المحرم، وكذا في المحرم غير الرحم على طريقة مرجوحة، والأصح: طرد القولين فيها أيضًا؟ فلذلك قال في "المنهاج"[ص 70]: (إلا مَحْرَماً في الأظهر).

58 -

قوله: (وفي الملموس قولان)(1) الأصح: الانتقاض.

59 -

قول "المنهاج"[ص 70]: (كلامس) اعتُرض عليه: بأنه لم يتقدم له حكم ليحيل عليه؛ فإن الالتقاء يشمل اللامس والملموس، فإن فرض الالتقاء منهما دفعة بفعلهما -فإنهما حينئذ لامسان- .. صح، ولكنها صورة نادرة لا شعور للفظه بها، فتبعد الإحالة عليها.

60 -

قوله: (ولا تنقض صغيرة)(2) أي: لم تبلغ حد الشهوة.

61 -

قوله: (وشعر وسن وظفر)(3) أي: متصل.

62 -

قوله: (في الأصح)(4) كذا في "الروضة" حكاية الوجهين في الجميع (5)، لكنه صحح في "شرح المهذب": القطع بعدم النقض في الشعر والسن والظفر (6).

63 -

قول "الحاوي"[ص 130]: (حي وميت) هذا هو المعروف، ووقع في "رؤوس المسائل" للنووي: تصحيح عدم النقض بلمس الميت والميتة.

64 -

قولهم: (مس فرج الآدمي ببطن الكف)(7) فيه أمران:

أحدهما: المراد: مس جزء من الفرج بجزء من بطن الكف.

ثانيهما: المراد ببطن الكف: الراحة وبطون الأصابع، لكن قول "التنبيه" في (الديات) [ص 226]:(وفي الكفين مع الأصابع الدية) يقتضي أن باطن الكف لا يتناول بطون الأصابع؛ فلذلك أورده في "الكفاية".

65 -

قول "المنهاج "[ص 70]: (وكذا -في الجديد- حلقة دبره) أي: دبر الآدمي.

يفهم: أن حلقة دبر البهيمة لا ينقض في القديم، لكن قوله:(لا فرج بهيمة)(8) يشمل دبرها.

(1) انظر "التنبيه"(ص 17).

(2)

انظر "المنهاج"(ص 70).

(3)

انظر "المنهاج"(ص 70).

(4)

انظر "المنهاج"(ص 70).

(5)

الروضة (1/ 74).

(6)

المجموع (2/ 34).

(7)

انظر "التنبيه"(ص 17)، و"الحاوي"(ص 130) و"المنهاج"(ص 70).

(8)

انظر "المنهاج"(ص 70).

ص: 89

قال في "شرح المهذب": (ظاهر إطلاقهم: شمول الخلاف قبلها ودبرها، وخصه الرافعي بقبلها، وقال: "لا ينقض دبرها قطعاً؛ لأن دبر الآدمي لا ينقض في القديم، فالبهيمة أولى"، قال: وكأنه بناه على أن النقض بقبلها قديم، تبعاً للغزالي، وليس بقديم؛ فإنه حُكِي عن حكاية ابن عبد الحكم وابن عبد الأعلى، وهما صحبا الشافعي بمصر دون العراق) انتهى (1).

وعبارة "المنهاج" هنا تقتضي أنه قديم؛ فإنه جعل فيه القولين في الدبر مع اختلافهما في التصحيح، والله أعلم.

66 -

قوله: (ومحل الجب)(2) أي: إذا قطع من أصله، فإن بقى شاخصاً .. نقض قطعاً.

67 -

قوله: (والذكر الأشل)(3) لو قال: (وقبل أشل) ليشمل فرج المرأة .. لكان أولى؛ لأن الظاهر أنه لا فرق.

68 -

قوله: (والذكر الأشل، وباليد الشلاء في الأصح)(4) فيه أمران:

أحدهما: أن فيهما طريقة قاطعة بالنقض، صححها في "شرح المهذب"(5).

ثانيهما: تعبيره بالأصح يقتضي قوة مقابله، وفي "الروضة" في فرج الصغير والميت: وجه ضعيف، وعبر في باقيها بالصحيح (6)، فيقتضي ضعف المقابل.

69 -

قول "الحاوي"[ص 130]: (وعاملة كفين) كذا في "الشرح" و"الروضة" وغيرهما (7)، وفي "التحقيق" تصحيح النقض مطلقاً وإن لم تكن عاملة (8)، وعزاه في "شرح المهذب" لإطلاق الجمهور (9).

70 -

قوله: (كذكرين)(10) أي: يأتي فيهما التفصيل في الكفين، ويستثنى من ذلك: إذا كان الذكران على سنن واحد؛ فإن الزائد كالإصبع الزائدة إذا كانت على سنن الباقي في النقض بها، كما نقله شيخنا في "المهمات" عن "العمد" للفوراني.

(1) المجموع (2/ 49)، وانظر "الوجيز"(1/ 126)، و "فتح العزيز"(1/ 164).

(2)

انظر "المنهاج"(ص 71).

(3)

انظر "المنهاج"(ص 71).

(4)

انظر "المنهاج"(ص 71).

(5)

المجموع (2/ 47).

(6)

الروضة (1/ 75).

(7)

فتح العزيز (1/ 164)، الروضة (1/ 75).

(8)

التحقيق (ص 77).

(9)

المجموع (2/ 49، 50).

(10)

انظر "الحاوي"(ص 130).

ص: 90

71 -

قوله: (وبطن أصبع زائدة باستواء الأُخر)(1) أي: على سننها، كذا في "الشرح" و"الروضة" وغيرهما (2)، وحكى في "شرح المهذب" إطلاق النقض بها عن الجمهور، وقال: إنه المشهور (3).

72 -

قوله: (وإن مس أحدهما وصلى الصبح، ثم الآخر وصلى الظهر، إن توضأ بينهما .. لا يعيد)(4) كذا أطلق الرافعي والنووي المسألة (5)، وصورتها: ما إذا توضأ لحدث آخر، أما لو توضأ لمس الفرج احتياطاً .. فلا يفيده شيئاً؛ إذ لا يرتفع حدثه على تقدير كون الأول فرجاً، وقد صورها بذلك القاضي حسين في "شرح التلخيص" والمحب الطبري، كما نقله في "المهمات".

73 -

قول "التنبيه"[ص 17]: (ومس المصحف) يخرج: الخريطة والصندوق، والأصح: تحريم مسهما إذا كان المصحف فيهما، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي"(6)، إلا أنه لم يقيده بكون المصحف فيه، وفي كلام الرافعي اشتراط كونه معداً له، حتى لو كان المصحف في جراب مثلاً .. لم يحرم مسه (7).

ويخرج تقليب أوراقه بعود، وهو ما صححه النووي تبعا للعراقيين (8)، وصحح الرافعي: التحريم (9)، وعليه مشى في "الحاوي"(10).

74 -

قوله: (وحمله)(11) أي: مقصوداً، فالأصح: جواز حمله في أمتعة، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي"(12)، لكن شرطه: ألا يكون مقصوداً بالحمل، كما صرح به الرافعي وغيره (13)، وحذفه في "الروضة"(14)، وعبارة سليم في "المجرد": شرطه: أن يُقصد نقل المتاع لا غير. انتهى.

(1) انظر "الحاوي"(ص 130).

(2)

فتح العزيز (1/ 164)، الروضة (1/ 75).

(3)

المجموع (2/ 49).

(4)

انظر "الحاوي"(ص 130).

(5)

انظر "فتح العزيز"(1/ 167)، و"المجموع"(2/ 55).

(6)

الحاوي (ص 131)، المنهاج (ص 71).

(7)

انظر "فتح العزيز"(1/ 174).

(8)

انظر "المجموع"(2/ 85).

(9)

انظر "فتح العزيز"(1/ 175).

(10)

الحاوي (ص 131).

(11)

انظر "التنبيه"(ص 17).

(12)

الحاوي (ص 131)، المنهاج (ص 71).

(13)

انظر "فتح العزيز"(1/ 175).

(14)

الروضة (1/ 80).

ص: 91

ومقتضاها: أنه إذا قصد المصحف وغيره .. حرم.

وهل يشترط كون الأمتعة ثلاثة أشياء فأكثر -محافظة على صيغة الجمع- أم يكفي أقل من ذلك؟ لم أر من تعرض لذلك، والظاهر: الثاني (1).

وخرج بالمصحف: اللوح، والأصح: حرمته، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي"(2)، لكن تعبير "المنهاج" فيه بالأصح يخالف تعبيره في "الروضة" بالصحيح (3)، ومقتضى إطلاق "التنبيه": تحريم المس، والحمل على الصبي أيضاً، والأصح: تمكينه منه، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي"(4).

وقال في "المهمات": (إن المفهوم من كلام الأصحاب: أن المنع في الحمل؛ لأجل الدراسة، فإن حمل لغير غرض أو لغرض آخر .. منع منه (5)، وهو ظاهر) انتهى.

ويستثنى من تحريم حمله: ما إذا خاف عليه من غرق، أو حريق، أو نجاسة، أو كافر، ولم يتمكن من الطهارة .. فيجوز أخذه مع الحدث للضرورة.

75 -

قول "المنهاج"[ص 71، و"الحاوي" [ص 131]: (وتفسير) يقتضي الحل وإن كان القرآن أكثر، وهو مقتضى كلام الرافعي (6).

قال النووي: (وهو منكر)(7).

بل الصواب: القطع بالتحريم، قاله الماوردي وآخرون (8)، ونقله صاحب "البحر" عن الأصحاب (9)، وقال في "شرح المهذب":(إنه لا خلاف فيه)(10).

واعترضه في "المهمات" بموافقة الشاشي في "الحلية" للرافعي في ذلك (11)، ومقتضى عبارة "الروضة" و"شرح المهذب": الحل عند الاستواء، وهو نظير تصحيحهم في الجديد (12)،

(1) في حاشية (أ): (الراجح: أنه لا يشترط كون الأمتعة ثلاثة، بل يكفي بأقل منها).

(2)

الحاوي (ص 131)، المنهاج (ص 71).

(3)

الروضة (1/ 80).

(4)

الحاوي (ص 131)، المنهاج (ص 71).

(5)

في "المهمات"(2/ 242)، و"مغني المحتاج" (1/ 73):(منع منه جزماً).

(6)

انظر "فتح العزيز"(1/ 176).

(7)

انظر "الروضة"(1/ 80).

(8)

انظر "الحاوي الكبير"(1/ 146).

(9)

بحر المذهب (1/ 136).

(10)

المجموع (2/ 87).

(11)

حلية العلماء (1/ 94).

(12)

الروضة (1/ 80)، المجموع (2/ 87).

ص: 92

ومقتضى عبارة "التحقيق": الجزم بتحريمه؛ فإنه فرض الخلاف فيما إذا كان القرآن أقل (1)، وفي عبارة "المنهاج" في قوله:[ص 71](وتفسير) العطف على الضمير المجرور في قوله: (وحمله) بدون إعادة الجار، وكذا في قول "الحاوي" [ص 131]:(وجلده) عطفًا على الضمير في قوله: (ومسه)، وهو جائز عند بعضهم؛ لقوله تعالى:{تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} بالجر (2)، ومنعه الجمهور.

76 -

قول "المنهاج"[ص 71]: (ودنانير)، وقول "الحاوي" [ص 131]:(لا الدرهم) شرط الماوردي في ذلك: أن يكون مما يتداول كثيراً في المعاملة، وإلا .. فيحرم (3)، والجمهور أطلقوا الوجهين، وتعبير "المنهاج" فيها بالأصح، بخلاف تعبيره في "الروضة" بالصحيح (4).

77 -

قول "الحاوي"[ص 131]: (وكتبته) أي: بشرط انتفاء الحمل والمس؛ بأن يكون موضوعاً بين يديه، وهذا واضح بذكره تحريم المس والحمل أولاً.

78 -

قولهما -والعبارة لـ "المنهاج"-: (ومن تيقن طهراً أو حدثاً وشك في ضده .. عمل بيقينه)(5) ووافقهما "الحاوي" على ذلك في يقين الطهر، وخالف في يقين الحدث، فقال:(إنه يرفع بالظن لا بالشك)(6) وتبع في ذلك الرافعي (7)، وهو غلط معدود من أفراده.

قال ابن الرفعة: (لم أره لغيره).

وقال في "المهمات" عن "الشامل": (إنما قلنا بنقض الوضوء بالنوم مضطجعاً؛ لأن الظاهر خروج الحدث، فَصَدَقَ أن يقال: رفعنا يقين الطهارة بظن الحدث، بخلاف عكسه) انتهى.

فكأن الرافعي أراد: ما ذكره ابن الصباغ، فانعكس عليه، ولمجلي احتمال: فيما إذا ظن الحدث بأسباب عارضة في تخريجه على قولي الأصل والغالب.

قال في "الدقائق": (المراد بالشك هنا وفي معظم أبواب الفقه: مطلق التردد، سواء أكان على السواء أو أحد طرفيه أرجح)(8).

79 -

قولهما -والعبارة لـ "المنهاج"-: (فلو تيقنهما، وجهل السابق .. فَضِدُّ ما قبلهما في

(1) التحقيق (ص 81).

(2)

وهي قراءة حمزة وحده، وقرأ الباقون:{وَالْأَرْحَامَ} نصباً. انظر "الحجة للقراء السبعة" لأبي علي الفارسي (3/ 121).

(3)

انظر "الحاوي الكبير"(1/ 145، 146).

(4)

المنهاج (ص 71)، الروضة (1/ 80).

(5)

انظر "التنبيه"(ص 17)، و"المنهاج"(ص 71).

(6)

الحاوي (ص 130).

(7)

انظر "فتح العزيز"(1/ 170).

(8)

الدقائق (ص 33).

ص: 93

الأصح) (1) كذا أطلقه الجمهور، وقال المتولي والرافعي:(إنما يأخذ بالضد مطلقاً إذا كان قبلهما محدثاً، فإن كان قبلهما متطهراً .. فإنما يأخذ بالضد إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء، وإلا .. فيأخذ بالمثل، فيكون الآن متطهراً)(2).

وتبعهما في "الروضة" و"التحقيق"(3)، وعليه مشى في "الحاوي" حيث قال:(لا بضد الطهر من لا يعتاد تجديده)(4) لكن مقتضى عبارته: أن من ليست له عادة محققة .. يأخذ بالمثل، وذكر السبكي أنه يأخذ بالضد، فعلى هذا كان ينبغي أن يقول:(لا بضد الطهر من اعتاد عدم تجديده).

وقال في "شرح المهذب": (الصحيح المختار: لزوم الوضوء بكل حال)(5) ونقله في "الروضة" عن تصحيح جماعات من محققي أصحابنا (6).

* * *

(1) انظر "التنبيه"(ص 17)، و"المنهاج"(ص 71).

(2)

انظر "فتح العزيز"(1/ 169).

(3)

الروضة (1/ 77)، التحقيق (ص 80).

(4)

الحاوي (ص 131).

(5)

المجموع (2/ 79، 80).

(6)

الروضة (1/ 77).

ص: 94