الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ المواقيت
1401 -
قولهما: (وقت إحرام الحج: شوال وذو القعدة وعشر ليالٍ من ذي الحجة)(1) أي: وما تخللها من الأيام التسعة، وقد أفصح عن ذلك " الحاوي " بقوله [ص 239]:(ووقته للحج: من شوال إلى صبح النحر) وعبارة الشافعي: وتسع من ذي الحجة (2).
واعترضه ابن داوود: بأنه إن أراد: الأيام .. فليقل: وتسعة، أو الليالي .. فهي عشر.
وأجاب الأصحاب: بأن المراد: الأيام والليالي جميعًا، وغُلِّب التأنيث في العدد، قاله الرافعي (3)، وليس فيه جواب عن السؤال، وهو إخراج الليلة العاشرة، والأحسن: الجواب بإرادة الأيام، ولا يحتاج لذكر التاء؛ لأن ذاك مع ذكر المعدود، فمع حذفه .. يجوز الأمران، ذكره في " المهمات "، والسؤال معه باق في إخراج الليلة العاشرة، والله أعلم.
1402 -
قولهم: (فلو أحرم به في غير وقته .. انعقد عمرة)(4) محله: ما إذا كان حلالًا، فإن أحرم بعمرة، ثم بحج في غير أشهره .. لم ينعقد عمرة؛ لأن العمرة لا تدخل في العمرة، ذكره القاضي أبو الطيب، وهو واضح.
1403 -
قول " المنهاج "[ص 193]: (على الصحيح) يقتضي أن الخلاف وجهان، وعبارة " الروضة " تقتضي أنه قولان، وأن مقابل المرجح قوي؛ لقطع بعضهم به، ومقتضى ذلك التعبير بالأظهر، وعبر في " الروضة " بالمذهب؛ للطرق في المسألة (5).
1404 -
قولهما: (وجميع السنة وقت لإحرام العمرة)(6) يستثنى منه: الحاج إذا تحلل التحللين، وعكف بمنى للرمي؛ فإن عمرته لا تنعقد، وقد ذكره " الحاوي " بقوله [ص 239]:(لا للحاج بمنى)، وأجاب عنه النشائي وغيره: بأن الكلام في قابلية الزمان، والمنع فيما ذكر للتلبس بعبادة أخرى، هالا .. لورد على قولهما:(وقت إحرام الحج: شوال وذو القعدة وعشر ليالٍ من ذي الحجة): المعتمر بعد الطواف (7).
1405 -
قول " التنبيه " فيمن أهله في الحرم [ص 71]: (ميقاته موضعه) محله: في الحاج ولو
(1) انظر " التنبيه "(ص 70)، و " المنهاج "(ص 193).
(2)
انظر " مختصر المزني "(ص 63).
(3)
انظر " فتح العزيز "(3/ 327).
(4)
انظر " التنبيه "(ص 70)، و" الحاوي "(ص 239)، و " المنهاج "(ص 193).
(5)
الروضة (3/ 59).
(6)
انظر "التنبيه "(ص 70)، و " المنهاج "(ص 193).
(7)
انظر " نكت النبيه على أحكام التنبيه "(ق 64).
كان قارنًا أو متمتعًا؛ فالمحرم بعمرة ميقاته: الحل، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص 239]:(ومكانه: مكة للمقيم بها وإن قرن، وللمتمتع، وبالعمرة: الحل)، وعليه يدل تقييد " المنهاج " ذلك بالحج (1)، وعليه يدل قول " التنبيه " في الإحرام بالعمرة [ص 79]:(إنه يخرج إلى أدنى الحل).
1406 -
قوله: (وميقات أهل اليمن: يلملم)(2) المراد: تهامة اليمن دون نجده.
1407 -
قوله: (وميقات أهل نجد: قرن)(3) المراد: نجد الحجاز ونجد اليمن، فإطلاق اليمن محمول على خاص بخلاف نجد، وقد أفصح عن ذلك " المنهاج "(4).
1408 -
قوله: (فميقات المتوجه من المدينة)(5) أي: سواء أكان من أهلها أم من غيرهم، وقد أفصح عن ذلك " التنبيه " بقوله [ص 71]:(وهذه المواقيت لأهلها، ولكل من مر بها من غير أهلها) و" الحاوي " بقوله [ص 241]: (لأهلها والمار بها)، وفي " الكفاية " عن الفوراني: أنه يستثنى النائب، فإنه يُحْرِم من ميقات بلد المنوب عنه، فإن مر بغير ذلك الميقات .. أحرم من موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلك الميقات من مكة. 1409 - قول " المنهاج " [ص 193] و" الحاوي " [ص 241]:(والأفضل: أن يحرم من أول الميقات) استثنى منه السبكي: ذا الحليفة، وقال: ينبغي أن يكون الإحرام فيها من عند المسجد الذي أحرم من عنده النبي صلى الله عليه وسلم قطعًا، وقال في " المهمات ": قياس الإحرام من أول الميقات أن المكي يحرم من طرف مكة الأبعد عن مقصده، وهو عرفات، لا من باب داره، كما في " الحاوي "(6)، وأيضًا ففي زيادة " الروضة ": أنه إن كان في الميقات مسجد .. استحب فعل ركعتي الإحرام فيه (7)، ومقتضاه: استحباب فعلهما للمكي في المسجد الحرام، فكيف يجتمع مع تصحيحهم: أنه يحرم من باب داره، ثم يأتي المسجد؟ لأن الركعتين قبل الإحرام، وإطلاق " الحاوي " قوله [ص 241]:(ولكلٍ داره أولى) تبع فيه الرافعي؛ فإنه صححه (8)، لكن صحح النووي: أن الميقات أفضل لغير المكي (9).
1410 -
قول " المنهاج "[ص 193]: (فيمن سلك طريقًا لا ينتهي إلى ميقات وحاذى ميقاتين ..
(1) المنهاج (ص 193).
(2)
انظر " التنبيه "(ص 71).
(3)
انظر " التنبيه "(ص 71).
(4)
المنهاج (ص 193).
(5)
انظر " المنهاج "(ص 193).
(6)
الحاوي (ص 241).
(7)
الروضة (3/ 72).
(8)
انظر " فتح العزيز "(3/ 331).
(9)
انظر " المجموع "(7/ 177).
فالأصح: أنه يحرم من محاذاة أبعدهما) أي: من مكة، محله: فيما إذا استوت مسافاتهما إليه، فلو كان الأبعد من مكة بعيدًا منه؛ بأن يكون بينه وبين مكة ثلاثة أميال وبينه وبين ذلك الشخص ميلان، والآخر بينه وبين مكة ميلان، لكن بينه وبين ذلك الشخص ميل واحد .. فالأصح: أنه يحرم من الأقرب إليه وإن كان أقرب إلى مكة، وعبارة " الروضة ": ولو حاذى ميقاتين طريقه بينهما؛ فإن تساويا في المسافة إلى مكة .. فميقاته ما يحاذيهما، وإن تفاوتا فيها وتساويا في المسافة إلى طريقه .. فوجهان، أصحهما: يتعين محاذاة أبعدهما، ثم قال: ولو تفاوت الميقاتان في المسافة إلى مكة وإلى طريقه .. فالاعتبار بالقرب إليه أم إلى مكة؛ وجهان، أصحهما: الأول. انتهى (1).
فجعل محل ترجيح الإحرام من الأبعد من مكة: ما إذا تساويا في المسافة إلى طريقه، ورجح فيما إذا لم يتساويا في القرب إليه: اعتبار القرب إليه، وذلك يرد أيضًا على قول " الحاوي " [ص 240]:(وحيث حاذى واحدًا أولًا) ولا يرد على قول " التنبيه "[ص 71]: (إذا حاذى أقرب المواقيت إليه) والمراد بالمحاذاة هنا: المسامتة عن اليمين أو الشمال دون الظهر أو الوجه.
1411 -
قول "المنهاج "[ص 193]: (وإن بلغه مريدًا .. لم تجز مجاوزته بغير إحرام) فيه أمران:
أحدهما: أن المراد: مجاوزته إلى جهة الحرم، أما إذا جاوزه يمينًا أو شمالًا، وأحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد .. جاز، قاله الماوردي، ومثّله بالعراقي بترك ذات عرق، ويعرج إلى ذي الحليفة، ولو عكسه المدني .. لم يجز، وعليه دم (2).
قال المحب الطبري: وقياسه في المكي: أن يجاوز مكة إلى غير جهة عرفة، ثم يحرم محاذيًا لمكة، قال: ولم أره مصرحًا به.
ثانيهما: أنه يوهم التحريم وإن عاد قبل التلبس بنسك، لكن قال في " البيان ": ظاهر الوجهين: أنا حيث أسقطنا الدم بالعود .. لا تكون المجاوزة حرامًا، حكاه عنه في " شرح المهذب "(3)، وحكى في " الكفاية " عن الروياني الجزم به (4)، ونقله في " المهمات " عن المحاملي، قال شيخنا ابن النقيب: فيلزم منه أن مجرد المجاوزة لا يحرم، إلا أن يُحمل على سقوط الإثم بعد أن كان (5)، وقال المحاملي: شرط انتفاء التحريم: أن تكون المجاوزة بنية العود، قال في " المهمات ": والذي قاله لا بد منه.
(1) الروضة (3/ 140، 141).
(2)
انظر " الحاوي الكبير "(4/ 71).
(3)
البيان (4/ 114)، المجموع (7/ 182).
(4)
انظر " بحر المذهب "(5/ 81).
(5)
انظر " السراج على نكت المنهاج "(2/ 259).
1412 -
قول " المنهاج "[ص 193]: (فإن فعل .. لزمه العود ليحرم منه)، قال شيخنا ابن النقيب: الذي يظهر أنه لا يتعين ذلك، بل له أن يحرم في موضعه، ثم يعود محرمًا؛ تفريعًا على أن ذلك يسقط الدم، كما هو الصحيح (1)، وذكره في " المهمات " جازمًا به، وقال: إنه لا شك فيه، قال: وصرح به غيره، قال: ويدل عليه تعليله بأن المقصود: قطع المسافة محرمًا، قال في " المهمات ": ولو عاد إلى مثل مسافته من ميقات آخر .. جاز، صرح به الإمام (2).
1413 -
قوله: (إلا إذا ضاق الوقت، أو كان الطريق مخوفًا)(3) كذا لو خاف الانقطاع عن الرفقة، قاله الرافعي، وجعله قسمًا ثالثًا (4)، ومقتضاه: أنه عذر مع الأمن، وسببه مشقة الاستيحاش، كما سبق نظيره في التيمم، وكذا لو كان به مرض شاق، قاله في " شرح المهذب "(5)، وكذا لو كان ماشيًا وهو على مسافة القصر، كما بحثه في " المهمات " فقال: إنه المتجه، كما في الحج ماشيًا.
1414 -
قوله: (فإن لم يعد .. لزمه دمٌ)(6) أي: في غير ما تقدم استثناؤه، ولا يفهم الاستثناء المذكور من قول " التنبيه " [ص 71]:(ومن جاوز الميقات مريدًا للنسك، ثم أحرم دونه .. فعليه دم)، ولا من قول " الحاوي " في موجبات الدم [ص 257]:(وترك الأحرام من الميقات بلا عود قبل نسك) ثم شرط وجوب الدم إذا لم يعد: أن يحرم؛ إما بالعمرة مطلقًا، وإما بالحج في تلك السنة، فإن لم يحرم أصلًا، أو أحرم بالحج بعد انقضاء تلك السنة .. فلا دم، حكاه في " المهمات " فيما إذا لم يحرم عن الماوردي وغيره، وإنهم عللوه: بأن الدم إنما يجب لنقصان النسك، ولا يجب بدلًا من النسك (7)، قال: ويؤيده أنا إذا قلنا بوجوب الإحرام على داخل مكة فتركه .. فلا شيء عليه، كما نقله الرافعي عن ابن كج، وأقره (8)، وحكاه في " شرح المهذب " فيما إذا حج في السنة الآتية عن الدارمي (9)، وحكاه في "الكفاية" عن القاضي حسين والبغوي (10)،
(1) انظر" السراج على نكت المنهاج "(2/ 257).
(2)
انظر " نهاية المطلب "(4/ 210).
(3)
انظر " المنهاج "(ص 193، 194)
(4)
انظر " فتح العزيز "(3/ 336).
(5)
المجموع (7/ 182).
(6)
انظر " المنهاج "(ص 194).
(7)
انظر " الحاوي الكبير "(4/ 74).
(8)
انظر " فتح العزيز "(3/ 348، 349).
(9)
المجموع (7/ 151).
(10)
انظر " التهذيب "(3/ 253).
قال في " المهمات ": وفي كلام الرافعي في حج الصبي ما يدل له. انتهى (1).
وفي " البيان ": سمعت الشريف العثماني من أصحابنا يقول: المدني إذا جاوز ذا الحليفة غير مُحْرِم وهو مريد للنسك، فبلغ مكة من غير إحرام، ثم خرج منها إلى ميقات بلد آخر، مثل ذات عرق أو يلملم، وأحرم منه .. لا دم عليه؛ لأنه لا حكم لإرادته النسك لمَّا بلغ مكة غير محرم، فصار كمن دخل مكة غير محرم .. لا دم عليه (2).
قال في " شرح المهذب ": وما ذكره محتمل، وفيه نظر (3)، قال السبكي: ولا شك أنه مخالف لمقتضى كلام القاضي الحسين والبغوي والمتولي، لكن كلام الماوردي محتمل له، قال: وكيفما قُدِّر .. فكلام القاضي الحسين أصح.
1415 -
قولهما: (إن عاد قبل تلبسه بنسك .. سقط عنه الدم)(4) يقتضي وجوبه، ثم سقوطه، وهو وجه حكاه الماوردي، وصحح أنه لم يجب أصلًا؛ لأن وجوبه معلق بفوات العود (5)، وهو المفهوم من عبارة " الحاوي " المتقدم ذكرها (6).
1416 -
قول " التنبيه "[ص 71]: (ومن كان داره فوق الميقات .. فالأفضل: ألَّا يحرم إلا من الميقات في أصح القولين) كذا صححه النووي، وقال: إنه الموافق للأحاديث الصحيحة (7)، وصحح الرافعي: أن الأفضل: أن يحرم من دويرة أهله (8)، وعليه مشى " الحاوي "(9)، وذكر " المنهاج " التصحيحين (10)، ويستثنى من الخلاف: الحائض والنفساء، فحكى صاحب " التقريب " عن نص الشافعي أنه قال: لا أحب لهما أن يقدما إحرامهما قبل وقتهما، حكاه في " المهمات " وقال: أراد بالوقت: الميقات، قال: وذكر الرافعي في سنن الإحرام ما يقويه (11).
(1) انظر " فتح العزيز "(3/ 455).
(2)
البيان (4/ 115).
(3)
المجموع (7/ 183).
(4)
انظر " التنبيه "(ص 71)، و" المنهاج "(ص 194).
(5)
انظر " الحاوي الكبير "(4/ 74).
(6)
الحاوي (ص 257).
(7)
انظر " المجموع "(7/ 176)، وفي (د):(ينبغي أن يكون الإحرام فيها من عند المسجد الذي أحرم من عنده النبي قطعًا، وقال في " المهمات ": قياس الإحرام من أول الميقات: أن المكي يحرم من طريق مكة الأبعد عن مقصده وهو عرفات لا من باب داره كما في" الحاوي "، وأيضًا ففي زيادة " الروضة " (3/ 72): أنه إن كان في الميقات مسجد .. استحب فعل ركعتي الإحرام فيه، ومقتضاه: استحباب فعلها للمكي في المسجد الحرام).
(8)
انظر " فتح العزيز "(3/ 338)
(9)
الحاوي (ص 241).
(10)
المنهاج (ص 194).
(11)
انظر " فتح العزيز "(3/ 376).
1417 -
قول " المنهاج " في العمرة [ص 194]: (ومن بالحرم: يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة) قد يفهم أنه لو خرج بأقل من خطوة .. لا يكفي، وليس كذلك، وحينئذ .. فإطلاق " التنبيه " أدنى الحل و" الحاوي " الحل أولى (1)، وتعبير " المنهاج " بـ (الحرم) أولى من تعبير " التنبيه " و" الحاوي " بـ (مكة)(2) لأن حكم بقية الحرم في ذلك حكم مكة.
1418 -
قول " التنبيه "[ص 79]: (فإن أحرم بها، ولم يخرج إلى أدنى الحل .. ففيه قولان، أحدهما: لا يجزئه، والثاني: يجزئه) الأظهر: الثاني، وعليه مشى " المنهاج " فقال [ص 194]:(فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة - أي: بعد الإحرام بها في الحرم - .. أجزأته في الأظهر وعليه دم).
1419 -
قول " المنهاج "[ص 194]: (فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه .. سقط الدم) أي: قبل الطواف والسعي، وكذا يرد على تقييد " التنبيه " محل الخلاف بقوله [ص 79]:(ولم يخرج إلى أدنى الحل).
1420 -
قول " التنبيه "[ص 79]: (والأفضل: أن يحرم من التنعيم) مردود، والذي ذكره غيرِه: أن أفضل بقاع الحل للإحرام منه بالعمرة: الجِعْرَانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي "(3)، وذكر النووي في " الروضة " أن ما في " التنبيه " غلط (4)؛ ولذلك عبر عن مقابله في " تصحيحه " بالصواب (5)، لكن في " شرح التنبيه " للمحب الطبري: إن بعض الأصحاب وافق الشيخ على ما جزم به، وفي " الأم ": إن بعض الحديبية من الحل، وبعضها من الحرم. انتهى (6).
فعلى هذا: يحتاج المعتمر أن يخرج إلى ما هو الحل منها، وأطلق الجمهور كونها من الحل، وقال مالك وغيره: هي من الحرم (7)، فإن لم يخرج إلى واحد من الثلاثة .. استحب أن يجعل وراءه بطن واد، ثم يحرم، ذكره المتولي والبغوي والخوارزمي، وحكاه في " الإبانة " عن نص الشافعي رضي الله عنه، كما ذكره شيخنا الإمام البلقيني رحمه الله.
(1) التنبيه (ص 79)، الحاوي (ص 239).
(2)
التنبيه (ص 79)، الحاوي (ص 239).
(3)
الحاوي (ص 239)، المنهاج (ص 194).
(4)
الروضة (3/ 44).
(5)
تصحيح التنبيه (1/ 257).
(6)
الأم (2/ 159).
(7)
انظر " التاج والإكليل "(3/ 171)، و" منح الجليل "(2/ 339).