الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وإذا انقضت لم تجب الإعادة.
وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة والأحوط اثنت1ان لعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه..
وسن2 لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض
1 في "ب""اثنتان" وكذا في "ن".
2 في "ن"، و"ج""ويسن".
باب إزالة النجاسة
يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها3 بتراب طاهر4 طهور5 أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.
3 في "ب""إحداهما" وكذا في "ن" وفي "ج""إحداهما".
4 "طاهر" سقطت من "أ". وفي: "ب""طهور" فقط، وكذا في "ج".
5 قال اللبدي في الحاشية ""ص: 36": "هكذا عبارة "المنتهى"و"الإقناع" ومفهومه أنه لا يكفي الطاهر، أي المتناثر عن وجه ويدي متيمم، وفي نسخة "طاه" فيرد منه ما قابل النجس، ومقصوده الطهور، موافقة لغيره، لكن قد يقال: لا وجه لاشتراط طهوريته؛ لأن المقصود منه قوة الإزالة، ولذلك يجزئ الصابون، والأشنان، والنخالة، وما كان في معنى ذلك، والقوة التي في الطهور توجد في الطاهر".
ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة1 نضحه وهو غمره بالماء.
ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو مر كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى2 بحيث يذهب لون النجاسة وريحها.
ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار.
وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.
فصل
المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل3 من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس.
وما دونهما في الخلقة كالحية والفار والمسكر غير المائع فطاهر.
وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث.
وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر.
وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر.
والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم
1 في "ن""الطعام بشهوة".
2 في "ب""بحث" بدل "حتى"، وكذا في "ن".
3 في "أ""لا يأكل".