الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منه وبيع متاع بجزء من ربحه ويصح دفع دابة أو نحل1 أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما والنماء ملك لهما لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل وللعامل أجرة مثله.
1 في "ب""نخل" بالخاء المعجمة.
باب المساقاة
وهي: دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل وأن يشرط2 للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره.
والمزارعة: دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البذر معلوما جنسه وقدره ولو لم يوكل وكونه من رب الأرض وأن يشرط3 للعامل جزء معلوم مشاع4 منه ويصح كون الأرض والبذر والبقر من واحد والعمل من آخر.
فإن فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة5 والثمر والزرع لربه وللعامل أجرة مثله.
2 في "ن""يشترط".
3 في "ن""يشترط".
4 في "ب""مشاع معلوم" وكذا في "م".
5 قال اللبدي في الحاشية "ص: 214": الأولى: فاسدتان لأنه خبر عن شيئين إلا أن يقال: فيه حذف من الدلالة الثاني عليه وإن كان الأكثر عكسه كقوله تعالى: {أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا} [الرعد: ة35] أي: دائم.