الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بشهادة1 أربعة رجال عدول.
فإن كان أحدهم غير عدل حدوا للقذف.
وإن شهد أربعة بزناه بفلانة فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة بها2 صدقوا وحد الأولون فقط للقذف والزنا.
وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد: لم يلزمها شيء.
1 في "م""شهادة" بدون الباء.
2 "بها" لا يوجد في "م".
باب حد القذف
ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا3 وأربعين إن كان رقيقا.
وإنما يجب بشروط تسعة:
أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون: بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود4.
وخمسة في المقذوف: وهو كونه: حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله5.
لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى: يبلغ لأن الحق في حد القذف
3 الظاهر: أن المراد من كان كامل الحرية وأن المبعض كالقن. حاشية اللبدي "395".
4 قواه: "كقود" لا توجد في "م".
5 في "م""يطأ، ويوطأ مثله".
للآدمي فلا يقام بلا طلبه.
ومن قذف غير محصن عزر.
ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتغرير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين.
فصل
ويسقط حد القذف بأربعة بعفو المقذوف أو بتصديقه أو بإقامة البينة أو باللعان.
والقذف: حرام وواجب ومباح.
فيحرم1 فيما تقدم.
ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى2 على ظنه أنه من الزنا لشبهه به.
ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها: أولى.
فصل
وصريح القذف: يا منيوكة يا منيوك يا زاني يا عاهر يا لوطي "ولست ولد فلان" فقذف لأمه.
وكنايته: زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك3 أو بدنك.
1 في "ن""ويحرم" بالواو.
2 في "م""يغلب".وفي الهامش: في نسخة "يقوي".
3 "أو رجلك" لا توجد في "م".