الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ويحرم: صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد1 الإحرام.
ويحرم: قطع شجره وحشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء فتضمن2 الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة ويضمن3 الحشيش والورق بقيمته.
وتجزئ4 عن البدنة بقرة كعكسه ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة.
والمراد بالدم الواجب: ما يجزئ في الأضحية جذع ضان أو ثنى معز أو سبع بدنة أو5 بقرة فإن ذبح أحدهما6 فأفضل وتجب كلها.
1 في "ن""كصيد الإحرام" بدل: "حكم صيد الإحرام".
2 في "ن""يضمن".
3 قوله: يضمن" في "ن" أدرجه في الشرح.
4 في "م""وتجزئ".
5 في "ن" زيادة: "سبع".
6 في "م""أحدهما".
باب أركان الحج وواجباته
أركان الحج أربعة:
الأول: الإحرام وهو7 مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه.
7 في "أ""هي".
الثاني: الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر1 فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه لا إن كان سكرانا2 أو مجنونا أو مغمى عليه ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم.
الثالث: طواف الإفاضة ووقته3: من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره.
الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
واجباته سبعة: الإحرام من الميقات، الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد4 نصف الليل، المبيت بمنى في5 ليالي التشريق، رمي الجمار مرتبا، الحلق أو التقصير، طواف الوداع.
وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي.
وواجباتها6 شيئان: الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير.
1 والقول الثاني: أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال، وهي رواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: انظر: الإنصاف "4/29"، مجموع الفتاوى "26/161".
2 في "ن""سكران" وهو غير منصرف.
3 في "م""ووقته" بدل "وأول وقته".
4 "بعد" لا توجد في "أ".
5 "في" لا توجد في "ن".
6 في "ن""وواجبها".
والمسنون: كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه والاضطباع فيه وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام وليس إزار و1رداء أبيضين نظيفين والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي.
فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه.
فصل
وشروط صحة الطواف أحد عشر: النية والإسلام والعقل ودخول وقته2 وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحديث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة.
فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل3 وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود.
وسننه: استلام الركن اليماني في بيده4 اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله والدعاء، والذكر والدنو من البيت5، والركعتان بعده.
1 في "ن""أو" بدل الواو.
2 في "أ""الوقت" بدل "وقته".
3 في "أ""القطع الطويل".
4 في "م""في يده" بدل "بيده".
5 في "م": "والاضطباع والرمل والمشي في مواضعها" بدل: "والدعاء، والذكر والدنو من البيت" والمثبت في الغاية"1/436".
فصل
وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة.
وإن بدا1 بالمروة لم يعتد بذلك الشوط.
وسننه: الطهارة وستر العورة2 والموالاة بينه وبين الطواف.
وسن3 أن يشرب4 من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه ويقول: "بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقأ واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي وأملأه من خشيتك".
وسن5: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضوان الله6 عليهما وتستحب الصلاة بمسجده7 صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة.
وفي المسجد الحرام بمائة ألف.
وفي المسجد الأقصى بخمسمائة.
1 في "أ""ابتدأ".
2 قال اللبدي في حاشية "ص: 154": أي فلو سعى محدثا، أو عاريا أجزاه لكن ستر العورة واجب مطلقا، فيأثم بتركه.
3 في "أ""يسن".
4 في "أ""الشرب" بدل "أن يشرب".
5 في "ب"، و "م" و "ن":"تسن".
6 في "م" و "ن": زيادة: "وسلامه".
7 في "أ""في مسجده".