الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر وفي قدر عوضها أو جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد.
والكتابة الفاسدة: كعلى خمر أو خنزير أو مجهول يغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا إن أبرئ ولكل فسخها وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه.
باب أحكام أم الولد
وهي: من ولدت من المالك ما فيه صورة ولو خفية.
وتعتق بموته وإن1 لم يملك غيرها.
ومن ملك حاملا فوطئها حرم بيع ذلك الولد ويلزم: عتقه2.
ومن قال لأمته: أنت أم ولدي أو: يدك أم ولدي صارت أم ولد3 وكذا لو قال لابنها: أنت ابني أو يدك ابني ويثبت النسب.
فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غير لم تصر أم ولد إلا بقرينة.
ولا يبطل الإيلاد4 بحال ولو بقتلها لسيدها وولدها الحادث بعد.
1 في "م""ولو" بدل: "وإن".
2 قوله: "ويلزم عتقه" أدرجه في "م" في الشرح.
3 في "ن:" زيادة: "له".
4 في "م""إيلاد" بالتنكير.
إيلادها كهي لكن لا يعتق بإعتاقها أو موتها قبل السيد بل بموته.
وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مده حملها1 من ماله وإلا فعلى وارثه.
وكلما جنت أم الولد لزم السيد2 فداؤها بالأقل من الأرش أو يوم الفداء.
وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها تعلق الجميع برقبتها ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمتها ويتحاصون بقدر حقوقهم.
وإن أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها وحيل بينه وبينها وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها.
فإن أسلم حلت له وإن مات كافرا عتقت.
1 في "ن""مدة الحمل".
2 في "أ" سيدها".