الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب سنة الطلاق وبدعته
السنة لمن أراد طلاق زوجته: أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه.
فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدعي حرام ويقع.
ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا الصغيرة وآيسة وحامل.
ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة.
باب صريح الطلاق وكنايته
1
صريحه: لا يحتاج إلى نية وهو: لفظ الطلاق وما تصرف منه اسم مفعول غير أمر ومضارع ومطلقة: اسم فاعل.
فإذا قال لزوجته: أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا2 أو
1 قال ابن القيم في زاد المعاد "5/321": وتقسم الألفاظ إلى صريح والكناية وإن كان تقسيما صحيحا في الأصل الوضع لكن يختلف باختلاف الأشخاص الأزمنة والأمكنة فليس حكما ثابتا للفظ ذاته فرب لفظ صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان والواقع شاهد بذلك.
2 لا يصح أن يكون قوله أو لاعبا مقابلا لقوله هازلا ولعل المقابل محذوف أي وغيرهما ولو قال ولو كان هازلا أو لاعبا لكان أولى وهل الهزل واللعب بينهما فرق. الظاهر أنهما بمعنى واحد. حاشية اللبدي "ص: 322".
لم ينو حتى و1لو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم يريد الكذب.
بذلك ومن قال: حلفت بالطلاق وأراد الكذب ثم فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين.
وإن قال: علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به.
وإن قال: علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو.
ومن طلق زوجتة2 ثم قال عقبه3 قال لضرتها: شركتك: أنت شريكتها أو مثلها: وقع عليهما.
وإن قال: علي الطلاق أو: امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى امرأة معينة انصرف إليها وإن نوى واحدة4 مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا: طلق الكل.
ومن طلق في قلبه لم يقع فإن تلفظ به أو حرك لسانه: وقع ولو لم يسمعه.
ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع فلو قال: لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما.
ويقع بإشارة الأخرس فقط.
1 في "أ" بدون الواو. وكذا في "م" و "ن".
2 في "أ""زوجة". وكذا في "م" و "ن".
3 "عقه" لا توجد في "م".
4 "واحدة" لا توجد في "أ".
فصل
وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق.
وهي قسمان: ظاهرة وخفية.
فالظاهرة: يقع بها الثلاث والخفية: يقع بها واحدة ما لم ينو أكثر.
فالظاهرة: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج و1لا سبيل لي عليك أو لا سلطان وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي.
والخفية: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله وإن الله قد طلقك2 والله قد أراحك مني وجرى القلم.
ولا تشترط النية في حال الخصومة و3 الغضب و4إذا سألته طلاقها فلو قال في هذه الحالة: لم أرد الطلاق دين ولم يقبل حكما.
1 في "ن""أو" بدل الواو.
2 هذا المذهب. حاشية الروض "6/506". وقال ابن القيم: الصواب أنه نوى وقع الطلاق وإلا لم يقع لأنه إن أراد به: شرح طلاقك وأباحه لم يقع وإن أراد: الله قد أوقع عليك وأراده وشاءه فهذا يكون طلاقا لأن ضرورة صدقه أن يكون الطلاق واقعا وإذا احتمل الأمرين قلا يقع إلا بالنية. بدائع الفوائد "4/20-21".
3 في "أ" و "ب" وكذا في "م""أو" بدل الواو.
4 في "ب""أو" بدل الواو.