الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه.
لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم.
فإن لم يقر1 جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقربه فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه.
1 في "ن" زيادة "به".
باب ميراث القاتل
لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من2 سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعه.
وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا.
وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه.
1 في "ن" زيادة "به".
2 في "أ""فلا إرث لمن".
باب ميراث المعتق بعضه
الرقيق من حيث هو: لا يرث ولا يورث.
لكن المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.