الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يحرم بالحج1.
والإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
والقران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
فإن أحرم به ثم بها لم يصح.2
ومن أحرم وأطلق: صح3 وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو.
لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: "اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني4".
1 في "ن" زيادة: "في عامه".
2 في "أ""لم تصبح"بالمثناة الفوقية.
3 في "ن" زيادة: "إحرامه".
4 في "ن""حبسني".
باب محظورات الإحرام
وهي سبعة5 أشياء:
أحدهما: تعمد لبس المخيط على الرجل6 حتى الخفين.
الثاني: تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال
5 في الإقناع "1/355"، والمنتهى "1/250"، والغاية "1/398""تسعة".
6 في "ن""الرجل".
بمحمل وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة1.
الثالث: قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في أكل أو2شرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى.
الرابع: إزالة الشعر من3 البدن ولو من الأنف وتقليم الأظافر.
الخامس: قتل صيد البر4 الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل لا البراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا.
السادس: عقد النكاح ولا يصح.
السابع: الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح5 وفي البيض والجراد قيمته مكانه وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين وفي اثنين6: إطعام اثنين والضرورات تبيح المحظورات7 ويفدي.
1 في "م""لحاجة" بلام واحدة.
2 في "م" بالواو.
3 في "ن" زيادة: "جميع".
4 في "ن""البري".
5 لأنه عقد لأجل الإحرام، فلم تجب به فدية. نيل المآرب "1/297".
6 في "أ""اثنين"، وكذا في "ن".
7 في "م""المحرمات" بدل "المحظورات"، وهو لفظ الإقناع "1/364"، والمنتهى "1/256"، والغاية "1/405".