الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولكل1 متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه إلا أن يمنعه أو يكون بخيلا فيحرم.
1 في "ب""كل" وكذا في "ن".
باب الوكالة
وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة2 كعقد وفسخ وطلاق ورجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة و3فعل حج وعمرة.
لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث.
وتصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتنعقد4 بكل ما دل عليها من قول و5 فعل وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها6 وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها ولا يصح7 إن قال: وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى: المفوضة.
2 عرفها في الغاية "2/144" بقوله: "استتابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة" بزيادة قيد: "في الحياة" وهو
3 في "م""أو" بدل الواو.
4 في "ب" وكذا في "ن" و "م""تنعقد".
5 في "م""أو" بدل الواو.
6 "كلها" لا توجد في "ب" وكذا في "م".
7 في "م""ولا يصح".
وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله1 لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله.
فصل
والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة: عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت أحدهما و2جنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد.
وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من أحدهما.
وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله3 له ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل أمانة.
1 "مثله" لا توجد في "ب" وكذا في "م".
2 في "ن" أو" بدل الواو.
3 في "ب" زيادة: "له" وكذا في "م" و "ن".
فصل
وإن باع الوكيل بأنقص عن1 ثمن المثل أو عن ما2 قدره له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح.
ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن3.
والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويصدق بيمينه في التلف وأنه لم يفرط أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أوله وكان بجعل لم يقبل.
ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه وإن ادعى4 موته وأنه وارثه لزمه دفعه وإن كذبه حلف أنه لا يعلم5 أنه وارثه ولم يدفعه.
1 في "أ""من" وكذا في "ن".
2 في "ن""مما" بدل "عن ما".
3 في "ن""ضمنه".
4 في "ن""فإن".
5 "لا يعلم" لا توجد في "ب".