الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في مسائل متفرقة
1
إذا قال: إن خرجت بغير2 إذني فأنت طالق: فأذن لها ولم يعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت.
وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات فلان3 وخرجت: لم تطلق.
وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت له ثم بدا لها غيره: طلقت.
وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع.
وإن قال: إن شاء فلان: فتعليق لم يقع إلا أن شاء4 وإن قال: إلا أن يشاء: فموقوف فإن أبى المشيئة أو جن أو مات: وقع الطلاق إذا.
وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول أو ثاني أو ثالث ليلة: وقع وبعدها لم يقع.
1 في "م" زيادة: "يعلق فيها الطلاق".
2 في "أ""بلا إذني".
3 "فلان" لا توجد في "م" وأدرجها في "ن" في شرح.
4 في "م" و "ن""يشاء" بلفظ الماضي.