الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة الابن والأب والزوج وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس1: البنت وبنت الابن الأم والزوجة والأخت الشقيقة.
وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة2: الأبوان والولدان وأحد الزوجين.
ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته.
ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب فإن لم يكن عملنا بالرد فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام.
1 في "ن" خمس".
2 في "ن" زيادة "منهم".
باب الرد وذوي الأرحام
حيث لم3 تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا وإن كان جماعة من
3 في "م""لا" بدل "لم".
جنس كالبنات فأعطهم1 بالسوية فإن2 اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة: دائما.
فجدة وأخ لأم تصح من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وبنتان من خمسة ولا تزيد عليها لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض.
وإن كان هناك أحد الزوجين فاعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم يقسم3 ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد فإن انقسم4 صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية.
ثم من له شيء من5 مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من6 مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية فزوج وجدة وأخ لأم مثلا: فاضرب مسألة الرد وهي: اثنان في مسألة الزوجية وهي: اثنان فتصح من أربعة وهكذا.
1 في "ن""فأعطهن".
2 في "ب""وإن" بالواو وكذا في "م" و "ن".
3 في "م""يقسم".
4 في "أ""فانقسمت".
5 في "م""في" بدل "من".
6 في "م""في" بدل "من".
فضل في1 ذوي الأرحام
وهم: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.
وأصنافهم أحد عشر:
ولد البنات لصلب أو لابن وولد الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأعمام وولد [ولد] 2 الأم والعم لأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين3.
ويرثون4 بتنزيلهم منزلة من أدلوا به.
وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية: الذكر كالأنثى.
ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة.
1 في "ن" زيادة "تبيين".
2 الزيادة من "أ".
3 في "م" و "ن" زيادة: "ومن أدلى بصنف" وهي في الإقناع "3/105" والمنتهى "2/88" والغاية "2/392" بلفظ: "ومن أدلى".
4 في "ب" و "ن""يورثون".