الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أصول المسائل
وهي سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون.
ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها.
فالستة: تعول متوالية إلى عشرة.
فتعول إلى سبعة: كزوج وأخت لغير أم وجدة.
وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم وتسمى "المباهلة".
وإلى تسعة: كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى "الغراء""والمروانية".
وإلى عشرة: كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها1 وتسمى "أم الفروخ".
والاثنا عشر تعول2 أفرادا إلى [سبعة] 3 عشر فتعول إلى ثلاثة عشر: كزوج وبنتين وأم.
وإلى خمسة عشر: كزوج وبنتين وأبوين.
وإلى سبعة عشر: كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم.
1 قوله "وأختين لغيها" لا يوجد في "ج".
2 تكرر هذا الفظ في "أ".
3 في الأصل "تسعة" والتصويت من "أ" و "ب" وقوله: "إلى سبعة عشر" لا يوجد في "م".