الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كملت بالألف1 وله أن يحلف على الألف الآخر، مع شاهدة2 ويستحقه وإن شهدا أن عليه ألفا3 لزيد وقال أحدهما: قضاه بعضه بطلت: شهادته.
وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما: قضاه نصفه: صحت شهادتهما.
ولا يحل: لمن أخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به.
ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما: قبلت شهادتهما.
1 في "م""بالألف" بال التعريف.
2 "مع شاهدة" لا توجد في "م". وفي "ن""مع شاهد".
3 في "م" زيادة": "لزيد".
باب شروط بلوغ من تقبل شهادته
وهي ستة:
أحدها: البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة.
الثاني: العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون.
الثالث: النطق: فلا شهادة لأخرس إلا إذا4 أداها بخطه.
4 في "م""إن".
الرابع: الحفظ: فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو.
الخامس: الإسلام: فلا شهادة لكافر ولو على مثله.
السادس: العدالة ويعتبر لها شيئان:
الصلاح في الدين وهو: أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم: بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة.
الثاني: استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه.
فلا شهادة لمتمسخر ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ونحوه.
ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته.
ولا لمن يحكي المضحكات ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة.
فصل
ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق: قبلت الشهادة بمجرد ذلك.
ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة.
ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة1 ولا كونه بصيرا؛ فتقبل شهادة
1 في "م""دنيه".