الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في صلاة المسافر
قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا1 مباحا لمحل معين يبلغ ستة عشر فرسخا وهى يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام إذا فارق بيوت قريته العامرة.
ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله2 المسافة.
ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر أو صلى خلف من يتم أو لم ينو القصر عند الإحرام أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة3 وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها.
ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة4 أيام ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين.
1 هذه عبارة المنتهى، والمحرر، والتنقيح، وهي أولى من قول المقنع من سافر" لأنه يرد عليها من خرج في طلب ضالة، أو آبق، حتى جاوز المسافة فإنه ليس له القصر حيث لم ينو. وقال الحجاوي: ولو وقال: "من ابتداء السفر" كما في الفروع وغيره لكان أجود، لأنه قد ينوي السفر، نيل المآرب"1/185".
2 في "ب"، وكذا في "م" و "ن"، و "ج"" "استكمال ".
3 في "ن""لحاجته".
4 في "ن""الأربعة" بأل التعريف.