الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن حصل بينه وبين سيده مهايأة فكل تركته لوارثه وإلا فبينه بين سيده بالحصص.
باب الولاء
من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة وعلى من له أو لهم عليه الولاء.
وإن قال: أعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه إن أعتقه1 صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه2 فيما إذا إلتزم به.
وإن قال الكافر: اعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر.
فصل
ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب فبعد3 أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم.
1 في "م" و "ن""إن أعتقه".
2 قال ابن نصرا لله في حاشية الزركشي: والمراد بالثمن القيمة لا ثمنه الذي اشتراه به وهو ظاهر. حاشية اللبدي "ص: 287".
3 في "أ""فنعد" وكذا في "م".
عصبته الأقرب فالأقرب.
وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم1 في النسب.
والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق لكن يتأتى إنتقاله من جهة إلى أخرى فلو تزوج عبد بمعتقه فولاء من تلده لمن أعتقها فإن أعتق الأب انجر الولاء لمواليه.
1 "معهم" لا توجد في "م".