الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثاني أيام التشريق.
فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع.
وسن له: الأكل من هدي1 التطوع ومن2 أضحيته ولو واجبة.
ويجوز3 من4 المتعة والقران.
ويجب: أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه.
والسنة: أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.
ويحرم: بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها.
ولا يعطي الجازر بأجرته5 منها شيئا وله إعطاؤه صدقة أو هدية.
وإذا دخل العشر: حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره6 إلى الذبح. ويسن الحلق بعده.
1 في "م""هدية".
2 "من" لا توجد في المنار"1/388".
3 في "أ""تجوز".
4 في "م" زيادة: "دم".
5 في "ب" و "م" و "ن""بأجرته".
6 في "ن"زيادة "أو بشرته".
فصل في العقيقة
وهي سنة في حق الأب ولو معسرا فعن7 الغلام شاتان وعن
1 في "م""هدية".
2 "من" لا توجد في المنار"1/388".
3 في "أ""تجوز".
4 في "م" زيادة: "دم".
5 في "ب" و "م" و "ن""بأجرته".
6 في "ن"زيادة "أو بشرته".
7 في "ن""وعن".
الجارية شاة ولا تجزئ: بدنة ولا1 بقرة إلا كاملة.
والسنة: ذبحها في سابع يوم ولادته فإن فات ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحد2 وعشرين ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك.
وكره لطخه من دمها.
ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى.
ويسن3: أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه.
وأحب الأسماء4: عبد الله وعبد الرحمن.
وتحرم: التسمية بعبد غير5 الله كعبد النبي وعبد المسيح.
وتكره: بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور6.
ولا بأس بأسماء7 الملائكة والأنبياء.
وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى.
1 في "أ""وبقرة" وكذا في "م".
2 في "أ" و "ب""إحدى" وكذا في "م" و "ن" و "ج". قال اللبدي في حاشية "ص: 160": صوابه: "ففي أحد وعشرين" لأن المعدود مذكر ولعلة من النساخ وكان الأولى أن يقول: ففي الحادي وعشرية أو ففي حادي عشرية وهو ظاهر.
3 في "م" و "ن":"وسن".
4 في "أ" زيادة "إلى الله تعالى".
5 في "أ""لغير".
6 في "ب" و "ن" زيادة: "نعمة".
7 في "أ""ولا بأس بأسماء الملائكة". وكذا في "م".