الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة.
وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو1 صلاح للثمرة2.
والجذاذ عليهما بقدر حصتهما ويتبعان العرف في الكلف السلطانية ما لم يكن شرط فيتبع.
1 في "أ" بالواو فقط.
2 في "م" و "ن""للثمرة".
باب الإجارة
شروطها3 ثلاثة:
معرفة المنفعة معرفة الأجرة كون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء.
فتصح إجارة كل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب4 الدابة لمحل5 معين أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين
3 في "ن""وشروطها" بزيادة الواو.
4 في "أ""كركوبه".
5 في "أ""إلى محل".
فصل
والإجارة ضربان:
الأول: على عين فإن كانت موصوفة اشترط فيها1 استقصاء صفات السلم وكيفية السير من هملاج وغيره لا الذكورة والأنوثة والنوع.
وإن كانت معينة اشترط2 معرفتها والقدرة على تسليمها وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها سوى حر3 ووقف وأم ولد واشتمالها على النفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع.
الثاني: على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا و4 بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه5 وآلته وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل: كـ"يخيطه6 في يوم".
وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله.
ويحرم أخذ الأجرة عليه وتجوز الجعالة.
1 "فيها" أدرجها في "ن" في الشرح.
2 في "أ""اشترطت".
3 في "أ" زيادة "حرة".
4 في "م""أو" بدل الواو.
5 بفتح السين وسكون الميم أي: ثخانتة وهو في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب قاله في الحاشية. نيل المآرب "1/427".
6 في "أ""كتخيطة". وفي "ن""التخيطه".
فصل
وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه: ولمن يقوم مقامه لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه.
وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه.
وعلى المستأجر المحمل والمظلة وهي: الكبير من الأخبية وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله.
فصل
والإجارة عقد لازم لا تنفسخ بموت المتعاقدين ولا بتلف المحمول ولا بوقف العين المؤجرة ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة.
وبيع ولمشتر لم يعلم الفسخ أو: الإمضاء والأجرة له.
وتنفسخ بتلف1 العين المؤجرة المعينة وبموت المرتضع وهدم الدار.
ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة.
1 في "ن" زيادة: "كل".
وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار ووجب منها1 الأجرة بقدر ما استوفى.
إن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لأن النفقة على المؤجر كالمعير.
فصل
والأجير قسمان: خاص: وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك: وهو: من قدر نفعه بالعمل.
فالخاص لا يضمن ما تلف يده2 إلا إن فرط.
والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط3 عن دابتة4 وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط.
ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه ولا5 راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه.
ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها.
1 في "ب""من" بدل "منها". وكذا في "م" و "ن".
2 في "ن" بيده".
3 في "أ""بسقوطه" وكذا في "ن" وفي "م""وسقوط".
4 في "م""دابة".
5 في "أ""ولا ضمان راع".
فصل
وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة وكذا ببذل تسليم العين إذا مضى1 مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوف.
ويصح: شرط2 تعجيل الأجرة وتأجيرها.
وإن اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا وإن3 كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل.
والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط ويقبل قوله في أن لم يفرط وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض4 أو مات.
وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن ومتى انقضت5 الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع.
1 في """مضى"
2 "شرط" سقطت من "ب" وكذا من "م".
3 في "أ""فإن" وكذا في "ن".
4 في "أ""أو مرض أو شرد" بتقديم وتأخير.
5 قال ابن القيم: إذا خرج المتسابقان في النضال معا جاز في أصح القولين والمشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز. وعلى القول بجوازه فأصبح القولين أنه لا يحتاج إلى محلل كما هو مقتضى المنقول عن الصديق وأبي عبيدة بن الجراح واختيار شيخنا وغيره. والمشهور من أقوال الأئمة الثلاثة أنه لا يجوز إلا بمحلل على تفاصيل لهم في المحلل وحكمة. وقد ذكرناها في كتابنا الكبير في الفروسية الشرعية وذكرنا فيه وفي كتاب بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال بيان بطلاقة من أكثر من خمسين وجها وبينا ضعف الحديث الذي احتج به من اشترطه وكلام الأئمة في ضعفه وعدم الدلالة منه على تقدير صحته. إعلام الموقعين "4/29".