الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمذروع بالذرع بشرط حضور المستحق أو نائبه.
وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل وأجرة النقل على القابض.
ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ.
وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر.
باب الربا
يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل.
فالمكيل: كسائر الحبوب والأبازير والمائعات لكن الماء ليس بربوي ومن الثمار: كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح.
والموزون: كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب1 والشمع والزعفران والخبز والجبن.
وما عدا ذلك فمعدود لا يجري2 فيه الربا ولو مطعوما كالبطيخ.
1 في "ب""العنب" وكذا في "ن".
2 في بزيادة الواو "ولا يجري".
والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان.
ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والأوانى غير الذهب والفضة.
فصل
فإذا بيع المكيل بجنسه: كتمر بتمر أو1 الموزون بجنسه: كذهب بذهب صح بشرطين: المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق.
وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل.
وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض.
ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة ورطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره ومطبوخه بمطبوخه إذا استويا نشافا أو رطوبة.
ولا يصح بيع فرع بأصله: كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. ويصح بغير جنسه.
1 في "أ" بالواو بدل "أو".