الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته1.
1 أعلم: أنه يبدأ من تركة الميت أولا بمؤنة تجهيزه، ثم النذر المعين، ثم الأضحية المعينة، ثم الين بالرهن، ثم الزكاة، والحج، والكفارة، والنذر المطلق، والديون المرسلة على المحاصة بينها، ثم تنفذ الوصايا، ثم يقسم الباقي على الورثة. حاشية اللبدي "ص: 117"
باب زكاة السائمة
تجب فيها بثلاثة شروط:
إحداها: أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل.
الثاني: أن تسوم2 أي: ترعى المباح أكثر الحول.
الثالث: أن تبلغ نصابا.
فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة ثم في كال خمس3 شاة إلى خمسة4 وعشرين فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست5 وأربعين حقه لها ثلاث سنين وفي إحدى وستين جذعه لها أربع سنين وفي ست6 وسبعين.
2 هذا صريح في السوم شرط لوجوب الزكاة في الماشية، وجزم به في الإقناع، وعليه فلا يصح تعجيل الزكاة قبل الشروع في السوم، وجزم المصنف في الغاية بأن عدم السوم مانع عن وجوب الزكاة، لأن أن السوم شرط، وقطع به في المنتهى وعليه فيصبح تعجيل الزكاة قبل الشروع فيه. حاشية اللبدي "ص: 117".
3 في "أ""خمسة".
4 في "ب"، و "م""خمسة".
5 في "أ""ستة".
6 في "أ""ستة".
بنتا1 لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين فيستقر في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين: حقه.
فصل
و2أقل نصاب البقر - أهلية كانت أو وحشية -: ثلاثون وفيها تبيع وهو ما له سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفى ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية ثلاثون وفيها تبيع وهو ما له سنة وفي أربعين مسنة لها سنتان وفى ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة3.
وأقل نصاب الغنم - أهلية كانت أو وحشية -: أربعون وفيها شاة: لها سنة جذعه ضأن: لها ستة أشهر وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية أربعون وفيها شاة: لها سنة جذعه ضأن: لها ستة أشهر وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان وفي مائتين وواحدة: ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة4
فصل5
و6إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل،
1 في "م""ابنتا"
2 في "ن" بدون الواو.
3 في "م" بعد هذا: "فصل".
4 في "ن""شاة، شاة" مكررة.
5 في "ن" زيادة: "في الخلطة".
6 في "ن" بدون الواو.
والمرعى1 زكيا كالواحد.
ولا تشترط: نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع: كالبقر والجاموس والضأن والمعز.
وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة.
ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن2 المال سائمة.
فإن كانت3 سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه4 فإن5 كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه إن لم يجتمع6 في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة.
1 هذه الشروط إنما تعتبر في خلطة الأوصاف خاصة كما هو مصرح به في: الإقناع والفروع وهو ظاهر صنيع المنتهى وشارح هذا الكتاب وهو ظاهر لا غبار عليه. حاشية اللبدي "ص: 118".
2 في "أ""تكن" وفي "م" زيادة: "المال" بعد قوله: "ما لم يكن".
3 في "ب" والنيل "كانت".
4 قي "أ""نفسه" بدون حرف الجر وكذا في النيل.
5 في "م""فإن" بدل: فإن".
6 في "ن" زيادة "له".