الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والسفر القصير: سفر يبر به من حلف: ليسافرن ويحنث به من حلف: لا يسافر.
وكذا النوم اليسير.
ومن حلف: لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت: حنث ولا يبات1 أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو2 أكل خارج بنيانه: لم يحنث.
وفعل الوكيل كالموكل فمن حلف: لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله: حنث
1 في "ج" و "ن""لا يبت".
2 في "أ" بالواو.
باب النذر
وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء.
ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار.
وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة:
أحدها: النذر المطلق كقوله: لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين وكذا: إن قال: "علي نذر إن فعلت كذا" ثم يفعله3.
الثاني: نذر لجاج وغضب كـ" إن كلمتك أو: إن لم أعطك أو: إن كان هذا كذا: فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي
3 في "ن""فعله".
صدقة: فيخير بين الفعل أو كفارة يمين.
الثالث: نذر مباح كـ:"لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي" فيخير أيضا.
الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه: فيسن أن يكفر ولا يفعله.
الخامس: نذر معصية1 كشرب الخمر2 وصوم يوم العيد ونحوه3 فيحرم الوفاء4 به ويكفر ويقضي الصوم.
السادس: نذر تبرر: كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كـ:"إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا: فهذا يجب الوفاء به.
فصل
ومن نذر صوم شهر معين: لزمه صومه متتابعا فإن أفطر لغير عذر: حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر: بنى ويكفر لفوات التتابع.
ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن: لزمه التتابع.
1 وينعقد على الأصح وهو من مفردات المذهب. نيل المآرب "2/439".
2 في "ن""خمر" بالتنكير.
3 "ونحوه" لا توجد في "م".
4 في "أ" زيادة "به".
فإن أفطر لغير عذر: لزمه استئنافه بلا كفارة ولعذر: خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر.
ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما.