الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحلية المنطقة والجوشن والخوذة لا الركاب واللجام والدواة.
ويباح للنساء: ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال.
وللرجل، والمرأة: التحلي بالجوهر، والياقوت والزبرجد1.
وكره: تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس2.
ويستحب3: بالعقيق.
1 قال في الإنصاف "3/119" وهو الصحيح من المذهب.
2 في "م": "بالحديد، والنحاس، والرصاص".
3 ذكره في التلخيص، ومشى عليه في: المنتهى، والمستوعب، وابن تميم، وقال في الإقناع: ويباح التختم بالعقيق. نيل المآرب "ص1/252".
باب زكاة العروض
وهي4: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول5 عليها وأوله من حين بلوغ6 القيمة نصابا بالأحظ للمساكين7 من ذهب أو8 فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا،
4 في "أ""هو".
5 في "ن"، "م" زيادة: "عليها.
6 في "أ""بلغت".
7 في حاشية التنقيح "ص: 133" قوله: "بالأحظ للمساكين لا مفهوم له وبعضهم يقولون: للفقراء كما في الفروع"، وقال ابن نصر الله في حاشية على الفروع:"تخصيص الفقراء بالذكر هنا لا مفهوم له، فاعتبر بالأحظ لأصناف الزكاة كلها، وإنما ذكر الفقراء اكتفاء، لأنهم مثلهم، وهذا هو الظاهر من مرادهم، ولو قال بالأحظ لأهل الزكاة لكان أجود".
8 في "أ" بالواو، بدل "أو".