المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب العتق ‌ ‌مدخل … كتاب العتق وهو من أعظم القرب فيسن عتق رقيق له - دليل الطالب لنيل المطالب

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء وآداب التخلي

- ‌باب السواك

- ‌باب الوضوء

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطل الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌فصل في الإمامة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌‌‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة السائمة

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌وجوب الصوم

- ‌فصل في المفطرات

- ‌فصل من فاته رمضان

- ‌‌‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب أركان الحج وواجباته

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الأضحية

- ‌فصل في العقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌حكم الجهاد

- ‌باب عقد الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌كتاب الحجر

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشراكة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب المسابقة

- ‌‌‌كتاب العارية

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب‌‌ الوقف

- ‌ الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌كتاب الوصية

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب الرد وذوي الأرحام

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب ميراث الحمل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى نحوهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل

- ‌باب ميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب ركني النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء

- ‌‌‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف فيه الطلاق

- ‌فصل في طلاق الزمن

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الرجعة

- ‌‌‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌‌‌كتاب الظهار

- ‌كتاب الظهار

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدة

- ‌مدخل

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌‌‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشجة والجائفة

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌كتاب التعزير

- ‌مدخل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذكاة

- ‌‌‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الإيمان

- ‌مدخل

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب طريق الحكم صفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط بلوغ من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌باب اليمين في الدعاوي

- ‌كتاب الإقرار

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ ‌كتاب العتق ‌ ‌مدخل … كتاب العتق وهو من أعظم القرب فيسن عتق رقيق له

‌كتاب العتق

‌مدخل

كتاب العتق

وهو من أعظم القرب فيسن عتق رقيق له كعب ويكره إن كان لا قوة له ولا كسب أو يخاف منه الزنا أو الفساد ويحرم إن علم ذلك منه1 وهكذا الكتابة.

ويحصل العتق بالقول وصريحه لفظ: العتق والحرية كيف صرفا غير أمر ومضارع واسم فاعل.

وكنايته مع النية ستة عشر: خليتك وأطلقتك وألحق بأهلك واذهب حيث شئت ولا سبيل لي أو لا سلطان أو لا ملك أو لا رق أو2: لا خدمة لي عليك و3وهبتك لله وأنت لله ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت مولاي أو4 سائبة أو فلككت رقبتك5 وتزيد الأمة بأنت طالق أو حرام.

1 ذكر في المتن للعتق ثلاثة أحكام وبقي اثنان: وذلك أنه يجب بنذر وعن كفارة ويباح إن لم يقصد به ثواب الآخرة فتعتريه الأحكام الخمسة. حاشية اللبدي "ص: 289".

2 في "أ""بالواو".

3 في "ن""أو" بدل الواو

4 في "ن" زيادة "أنت".

5 قوله: "وفككت رقبتك" في "ب" و "م" قبل هذا بعد قوله: "أو لا خدمة لي عليك" ولا يوجد في "ب" ولا في "ن".

ص: 221

ويعتق حمل لم يستثن بعتق أمه لا عكسه.

وإن قال لمن يمكن كونه أباه أنت أبي أو قال لمن يمكن كونه ابنه: أنت ابني عتق لا إن لم يمكن إلا بالنية.

فصل

ويحصل بالفعل: فمن مثل برقيقه فجدع أنفه أو أذنه ونحوهما أو1 خرق أو حرق عضوا منه أو استكرهه على الفاحشة أو وطئ من لا يوطأ مثلها لصغر فأفضاها عتق في الجميع.

ولا عتق بخدش وضرب ولعن.

ويحصل بالملك فمن ملك لذي رحم محرم من النسب عتق عليه ولو حملا وإن ملك بعضه عتق البعض والباقي بالسراية إن كان موسرا ويغرم حصة شريكه.

وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك فلو ادعى كل من موسرين أن شريكه أعتق نصيبه عتق لاعتراف كل بحريته ويحلف كل لصاحبه وولاؤه لبيت المال ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له ويضمن حق شريكه.

1 في "م" بالواو بدل: "أو".

ص: 222

فصل

ويصح تعليق العتق بالصفة كـ: "إن فعلت كذا فأنت حر" وله وقفه وكذا بيعه ونحوه قبل وجود الصفة فإن عاد لملكه عادت فمتى وجدت عتق ولا يبطل إلا بموته1 فقوله: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر لغو ويصح: أنت حر بعد موتي بشهر فلا يملك الوارث بيعه.

ويصح قوله: كل مملوك أملكه فهو حر فكل من ملكه عتق وأول أو آخر قن2 أملكه و3 أول أو آخر4 من يطلع من رقيقي حر فلم يملك أو يطلع إلا واحد عتق ولو ملك اثنين معا أو طلعا معا عتق واحد بقرعة ومثله الطلاق.

فصل

وإن قال لرقيقه: أنت حر وعليك ألف عتق في الحال بلا شيء على ألف أو بألف لا يعتق حتى يقبل على ويلزمه5 الألف وعلى أن تخدمني سنة يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة.

ويصح أن يعتقه ويستثني خدمته مدة حياته أو مدة معلومة.

1 مقتضى ما يأتي في التدبير أنه يبطل بوقف المعلق عتقه أيضا فلا وجه للحصر هنا. حاشية اللبدي "ص: 291".

2 في "ا""من" بدل "قن".

3 في "م" و"ن""أو" بدل الواو.

4 "أو آخر" لا توجد في "أ".

5 في "أ""يلزم" وكذا في "م" و "ن".

ص: 223