الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يختلف فيه الطلاق
يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين.
ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل: إذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد أو بالثلاث.
ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا وإن قال: أنت الطلاق أو: أنت طالق وقع واحدة وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه1.
ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه أو قال لها: يا مائة طالق.
وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب: وقع واحدة ما لم ينو أكثر.
فصل
والطلاق لا يتبعض2 بل جزء الطلقة كهي.
وإن طلق زوجته طلقت كلها.
1 أي في قوله أنت الطلاق ونحوه. وقال في الإقناع: وعنه واحدة أي ولو نوى أكثر اختاره أكثر المتقدمين. حاشية اللبدي "ص: 235".
2 في "أ" و "ب""لا يبعض".
وإن طلق منها1 جزءا لا ينفصل: كيدها ورجلها2 وأذنها وأنفها طلقت وإن طلق جزءا ينفصل: كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق.
فصل
وإذا قال: أنت طالق لا بل أنت طالق: فواحدة.
وإن قال: أنت طالق، طالق، طالق فواحدة ما لم ينو أكثر.
وأنت طالق أنت طالق: وقع اثنتان3 إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما.
وأنت طالق فطالق أو: ثم طالق: فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى.
و: أنت طالق وطالق وطالق: فثلاث معا ولو غير مدخول بها.
فصل
ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات.
فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين و: أنت طالق أربعا إلا ثنتين: يقع ثنتان وو: أنت طالق أربعا إلا ثنتين: يقع ثنتان.
1 "منها" لا توجد في "ب". وفي
2 "ورجلها" لا توجد في "أ" و "ب". وكذا في "ج" و "م" و "ن".
3 في "أ" و "ب""ثنتان" وكذا في "ج" و "م" و "ن.