الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحرم: على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه.1
1 "منه لا توج في "م".
باب إخراج الزكاة
يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن الحاجة2 ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره.
ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها.
ومن منعها بخلا وتهاونا أخذ منه وعزر.
ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين.
ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما.
ويسن3: إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما4 ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.
2 في "أ""حاجة" بالتنكير، وكذا في ""ج".
3 في "ن""وسن".
4 أخرجه ابن ماجه "1797" من حديث أبي هريرة، وقال في الزوائد "ص: 259": فيه الوليد بن مسلم الدمشقي، وكان يدلس، والبختري: متفق على ضعفه.
فصل
ويشترط لإخراجها نية من مكلف وله تقديمها بيسير والأفضل قرنها بالدفع فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة ولا يجزئ إن نوى1 صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ولا تجب نية الفرضية ولا تعيين المال المزكي عنه.
وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأت2 نية الموكل مع قرب3 الإخراج وإلا نوى الوكيل أيضا.
والأفضل: جعل زكاة كل مال في فقراء بلده ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ.
ويصح: تعجيل الزكاة لحولين فقط وإذا كمل النصاب لأمنه للحولين4 فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا.
1 في "ن""أن ينوي".
2 في "م""أجزأته".
3 في "ن"زيادة "زمن".
4 في "ن""الحولين".