الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقت الثانية عنها1 وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير.
ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا أو الأخرى2 جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح.
1 في "ا""وقتها عنها" بدل" وقت الثانية عنها".وكذا في "م"، و "ن"، و "ج".
2 في "ن" زيادة "في".
فصل في صلاة الخوف
تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا و3سفرا.
ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها.
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا و4ركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها يومئون5 طاقتهم.
وكذا في حالة الهرب من عدو إذا كان الهرب مباحا أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوت6 وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك و7عن نفس غيره.
3 في "أ "أو" بدل الواو.
4 في "ن""أو" بدل الواو.
5 في "أ" زيادة "قدر".
6 في "ن""فوت" بدل: "فوات".
7 في "أ""أو" بدل الواو.