الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكذا أموال الصيارف.
ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها1 ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية2 ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا3 بمجرد النية غير حلي اللبس.
وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه4 ربع العشر5 إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية.
1 في "ن""بوزنهما" بدل "بوزنها".
2 قال الجوهري في الصحاح "6/2467-2468": "قنوت الغنم وغيرها قنوة وقنوة وقنيت أيضا: قنية وقنية، إذا اقتنبتها لنفسك لا للتجارة". وفي الدر النقي "1/347": "وفي القنية أربع لغات: قنية وقنوة بكسر الكاف وضمها فيهما".
3 في "ن""لها" بدل "عرضا".
4 في "ن": إخرجه" بدل: "إحرازه".
5 قال اللبدي في حاشية: "ص: 125": أي ربع عشر إن كان نقدا، وربع عشر قيمته إن كان غير نقد.
باب زكاة الفطر
تجب: بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر في الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته.
وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه6 من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم.
6 في "م""يحتاج" وأشار المؤلف في الهامش نسحته يقوله: وفي نسخة: "يحتاجه".
وتلزمه: عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين.
فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث.
زتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه وتسن عن الجنين.
فصل
والأفضل: إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم: تأخيرها.
عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين.
والواجب: عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط.
ويجزئ: دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب.
ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلا.
ويجوز: أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة.
ولا يجزئ: إخراج القيمة في الزكاة مطلقا.