الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان1 أو نائبه ويقع الموقع.
ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف2.
وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ: فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه.
1 في "م""سلطان" بالتنكير.
2 الحيف: هو الجور والظلم. المطلع "ص: 361".
باب شروط القصاص فيما دون النفس
من أخذ بغيره في النفس أخد به3 فيما دونها ومن لا فلا.
وشروطه أربعة:
أحدها: العمد العدوان فلا قصاص في غيره.
الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيف: بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو: ما لان منه فلا قصاص في جائفة ولا في4 قطع القصبة أو قطع بعض ساعده أو ساق أو.
1 في "م""سلطان" بالتنكير.
2 الحيف: هو الجور والظلم. المطلع "ص: 361".
3 "به" لا توجد في "ج".
4 "في" لا توجد في "ج".
عضد1 أو ورك فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر: وقع الموقع ولم يلزمه شيء.
الثالث: المساواة في الاسم فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه وفي الموضع: فلا تقطع اليمين2 بالشمال وعكسه.
الرابع: مراعاة الصحة والكمال فلا يؤخذ كاملة الأصابع أو3 الأظافر بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة ولا لسان ناطق بأخرس ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر4 ولا ذكر فحل بذكر خصي ويؤخذ بمارن صحيح بمارن أشل وأذن صحيحة بأذن شلاء.
فصل
ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم: كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة.
وسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة ما لم يقتص ربها قبل برئه: فهدر أيضا.
1 في "أ""أو ساق أو عضد". وكذا في "م".
2 في "أ""اليمنى".
3 في "أ" بالواو. وكذا في "ج" و "م".
4 "ذكر" لا توجد في "أ" ولا في "ن".