المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة التطوع - دليل الطالب لنيل المطالب

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء وآداب التخلي

- ‌باب السواك

- ‌باب الوضوء

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطل الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌فصل في الإمامة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌‌‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة السائمة

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌وجوب الصوم

- ‌فصل في المفطرات

- ‌فصل من فاته رمضان

- ‌‌‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب أركان الحج وواجباته

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الأضحية

- ‌فصل في العقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌حكم الجهاد

- ‌باب عقد الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌كتاب الحجر

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشراكة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب المسابقة

- ‌‌‌كتاب العارية

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب‌‌ الوقف

- ‌ الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌كتاب الوصية

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب الرد وذوي الأرحام

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب ميراث الحمل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى نحوهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل

- ‌باب ميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب ركني النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء

- ‌‌‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف فيه الطلاق

- ‌فصل في طلاق الزمن

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الرجعة

- ‌‌‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌‌‌كتاب الظهار

- ‌كتاب الظهار

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدة

- ‌مدخل

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌‌‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشجة والجائفة

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌كتاب التعزير

- ‌مدخل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذكاة

- ‌‌‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الإيمان

- ‌مدخل

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب طريق الحكم صفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط بلوغ من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌باب اليمين في الدعاوي

- ‌كتاب الإقرار

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌خاتمة

الفصل: ‌باب صلاة التطوع

وإن1 سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو.

وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر.

وإن نهض عن ترك التشهد الأول2 ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما وتلزم:3 المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد4 للسهو وبعد فراغه5 لا أثر للشك.

1 في "ن""إذا "بدل "إن".

2 في "أ" تشهد أول".

3 في "م" ولزم" وفي "ن"، و "ج" و"ويلزم"

4 في "ن""وسجد".

5 في "م" فراغه".

ص: 41

‌باب صلاة التطوع

وهي: أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم.

وأفضلها ما سن جماعة.

وآكدها: الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر وأقله ركعة وأكثره6 إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث بسلامين ويجوز بواحد سردا ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.

6 لفظ صاحب الوجيز "ص: 49""أفضله".

ص: 41

ويقنت فيه بعد الركوع ندبا فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ومما ورد: "اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شرما قضيت إنك تقضى ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت" 1 "اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"2.

ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم3 ويؤمن المأموم4 ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة.

وكره القنوت في غير الوتر.

وأفضل الرواتب: سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء.

والرواتب المؤكدة5 عشر: 6ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر.

1 أخرجه أبو داود "1425"، والترمذي "464" من حديث الحسن بن علي، قال الحافظ ابن حجر في النتائج "1/147": هذا حديث صحيح. وليس فيه قوله: "ولا يعز من عاديت" ورواه البيهقي، وأثبتها فيه.

2 أخرجه أبو داود "1427"،والنسائي "1100" من حديث علي بن أبي طالب، قال الحافظ ابن حجر في النتائج"3/26": هذا حديث صحيح.

3 زاد في زاد المستنقع "ص: 18""وعلى أله" وقال في الإقناع" "لا بأس به.

4 في "أ""مأموم"، وكذا في "ن".

5 "المؤكدة" لا توجد في "م".

6 في "أ" زيادة "ركعات".

ص: 42

ويسن قضاء الرواتب1 والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه وفعل2 الكل ببيت أفضل.

ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام.

والتراويح عشرون ركعة برمضان ووقتهما ما بين العشاء والوتر.

فصل

وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار والنصف الأخير أفضل من الأول والتهجد ما كان بعد النوم.3

ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم.

ويصح التطوع بركعة.

وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم.

وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام4.

1 قال اللبدي في الحاشية "ص: 68": قال في شرح المنتهى: ويكره تركها، وتسقط عدالة مداوم عليه، وقال الإمام أحمد رضي الله عنه فيمن داوم على تركها:"رجل سوء" وهو يشير إلى أنه محرم وربما أيد ذلك قول القاضي أبي يعلى: من داوم على ترك السنن الراتية أثم.

2 في "ن""وفعله".

3 في "أ""نوم"، بالتنكير.

4 قال اللبدي في الحاشية "ص: 71": "قيل عكسه وقال الشيخ تقي الدين: التحقق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود وهو التسبيح والدعاء. وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام فاعتدالا قال ولهذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حتى يتقاربا وانظر أيضا: الاختيارات "ص: 65".

ص: 43

وتسن صلاة الضحى غبا وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهى إلى قبيل الزوال وأفضله إذا اشتد الحر.

وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل.

فصل

ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع.

وهو كالنافلة فيما يعتبر لها.

يكبر إذا سجد بعد تكبيرة إحرام وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته.

ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر1 فلو ترك متابعته عمدا بطلت2.

ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد3 ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد4 لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز.

ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم.

1 في "أ""الجهرية، وفي "ن" زيادة: "إذا سجد"..

2 في "م" زيادة: "صلاته".

3 في "ن" زيادة: "القارئ".

4 في "ن" زيادة: "رجل، وخنثى، وأنثى".

ص: 44