الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن1 سها إمامه لزمه متابعته في سجود السهو فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو.
وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر.
وإن نهض عن ترك التشهد الأول2 ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره إن استتم قائما وتلزم:3 المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد4 للسهو وبعد فراغه5 لا أثر للشك.
1 في "ن""إذا "بدل "إن".
2 في "أ" تشهد أول".
3 في "م" ولزم" وفي "ن"، و "ج" و"ويلزم"
4 في "ن""وسجد".
5 في "م" فراغه".
باب صلاة التطوع
وهي: أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم.
وأفضلها ما سن جماعة.
وآكدها: الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر وأقله ركعة وأكثره6 إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث بسلامين ويجوز بواحد سردا ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.
6 لفظ صاحب الوجيز "ص: 49""أفضله".
ويقنت فيه بعد الركوع ندبا فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ومما ورد: "اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شرما قضيت إنك تقضى ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت" 1 "اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك"2.
ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم3 ويؤمن المأموم4 ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة.
وكره القنوت في غير الوتر.
وأفضل الرواتب: سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء.
والرواتب المؤكدة5 عشر: 6ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر.
1 أخرجه أبو داود "1425"، والترمذي "464" من حديث الحسن بن علي، قال الحافظ ابن حجر في النتائج "1/147": هذا حديث صحيح. وليس فيه قوله: "ولا يعز من عاديت" ورواه البيهقي، وأثبتها فيه.
2 أخرجه أبو داود "1427"،والنسائي "1100" من حديث علي بن أبي طالب، قال الحافظ ابن حجر في النتائج"3/26": هذا حديث صحيح.
3 زاد في زاد المستنقع "ص: 18""وعلى أله" وقال في الإقناع" "لا بأس به.
4 في "أ""مأموم"، وكذا في "ن".
5 "المؤكدة" لا توجد في "م".
6 في "أ" زيادة "ركعات".
ويسن قضاء الرواتب1 والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه وفعل2 الكل ببيت أفضل.
ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام.
والتراويح عشرون ركعة برمضان ووقتهما ما بين العشاء والوتر.
فصل
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار والنصف الأخير أفضل من الأول والتهجد ما كان بعد النوم.3
ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم.
ويصح التطوع بركعة.
وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم.
وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام4.
1 قال اللبدي في الحاشية "ص: 68": قال في شرح المنتهى: ويكره تركها، وتسقط عدالة مداوم عليه، وقال الإمام أحمد رضي الله عنه فيمن داوم على تركها:"رجل سوء" وهو يشير إلى أنه محرم وربما أيد ذلك قول القاضي أبي يعلى: من داوم على ترك السنن الراتية أثم.
2 في "ن""وفعله".
3 في "أ""نوم"، بالتنكير.
4 قال اللبدي في الحاشية "ص: 71": "قيل عكسه وقال الشيخ تقي الدين: التحقق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود وهو التسبيح والدعاء. وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام فاعتدالا قال ولهذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حتى يتقاربا وانظر أيضا: الاختيارات "ص: 65".
وتسن صلاة الضحى غبا وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهى إلى قبيل الزوال وأفضله إذا اشتد الحر.
وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل.
فصل
ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع.
وهو كالنافلة فيما يعتبر لها.
يكبر إذا سجد بعد تكبيرة إحرام وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته.
ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر1 فلو ترك متابعته عمدا بطلت2.
ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد3 ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد4 لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوة أمي وزمن ومميز.
ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم.
1 في "أ""الجهرية، وفي "ن" زيادة: "إذا سجد"..
2 في "م" زيادة: "صلاته".
3 في "ن" زيادة: "القارئ".
4 في "ن" زيادة: "رجل، وخنثى، وأنثى".