الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الفرائض
مدخل
…
كتاب الفرائض
وهي: العلم بقسمة المواريث.
وإذا مات الإنسان بدىء من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا وما بقي بعد ذلك يقضى1 منه ديون الله وديون الآدميين وما بقي بعد ذلك تنفذ2 وصاياه من ثلثه ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته.
فصل
وأسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح الصحيح والولاء.
وموانعه ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين.
والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار عشرة: الابن وابنه وإن نزل والأب وأبوه وإن علا والأخ مطلقا وابن الأخ لا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج والمعتق.
ومن الإناث بالاختصار سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأم والجدة مطلقا والأخت مطلقا والزوجة والمعتقة.
1 في "أ""تقضي" وكذا في "م" و "ن" و "ب""تقض".
2 في "ن" زيادة "منه".
فصل
والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبة و1رحم.
والفروض المقدرة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الابن والأخ من الأم.
فالنصف فرض خمسة:
فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرض البنت وفرض بنت الابن مع عدم أولاد الصلب وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء.
والربع فرض اثنين: وفرض الزوج مع الفرع الوارث وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه.
الثمن فرض واحد وهو: الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث والوارث.
1 في "ن" زيادة: "ذو""ذو رحم".
فصل
والثلثان: فرض أربعة:
فرض1 البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر فوق وفرض الأختين الشقيقتين فأكثر وفرض الأختين للأب فأكثر.
والثلث: فرض اثنين:
فرض ولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم وفرض الأم حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث2 الباقي.
والسدس فرض سبعة:
فرض الأم مع الفرع الوارث: أو جمع الإخوة والأخوات وفرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الأم وفرض ولد الأم الواحد وفرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب وفرض الأخت للأب مع الأخت الشقيقة وفرض الأب مع الفرع الوارث وفرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال.
1 "فرض" لا توجد في "أ".
2 في "ب""ثلث" بالتنكير. وكذا في "ج" و "م" و "ن".
فصل
والجد مع الإخوة الأشقاء أو الأب ذكورا كانوا أو إناثا كأحدهم فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خير أمرين:
إما المقاسمة أو ثلث جميع المال.
وإن كان هناك صاحب فرض فله أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض أو سدس جميع المال.
فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه وسقط الإخوة إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسماة بالأكدرية.
وهي زوج وأم وجد وأخت:
فللزوج النصف وللأم: الثلث وللجد: السدس ويفرض للأخت: النصف فتعول إلى تسعة1 ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين.
وإذا اجتمع مع الشقيق ولد الأب عده على الجد إن إحتاج لعده ثم يأخذ الشقيق ما حصل لولد الأب إلا أن يكون الشقيق أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لولد الأب.
فمن صور ذلك الزيديات الأربع:
العشرية وهي: جد وشقيقة وأخ لأب والعشرينية وهي: جد وشقيقة وأختان لأب
1 في "م" و "ن""لتسعة" بدل: "إلى تسعة".