الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الإمامة
الأولى بها الأجود قراءة الأفقه ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأتقى والأورع ثم يقرع.
وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا أحق.
والحر أولى من العبد.
والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم.
وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه.
ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره وتصح إمامة الأعمى والأصم1 والأقلف2 وكثير لحن لم يحل المعنى3 والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة.4
ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله إلا الإمام.
1 في "م"، "ن"، "ج""الأعمى، والأصم"، والمثبت لفظ المنتهى"1/112"، والغاية "1/198".
2 قال اللبدي في حاشية "ص: 83": أي ما لم يكن تاركا للاختتان بلا عذر، وإلا فيكون فاسقا، فلا تصح إمامته، هذا ما ظهر لي والله أعلم. ثم رأيت في الغاية ما نصه: وتكره إمامته الأقلف، ويتجه: لا إن ترك الختان بالغا مصرا بلا عذر، لفسقه، وقال شيخ مشايخنا؛ وهو مصرح به في الإنصاف.
3 كجرد دال "الحمد" ونصب هاء "لله" ونصب باء "رب" ونحو ذلك، سوء كان المؤتم مثله أو كان لا يلحن، لأن مدلول اللفظ باق، وهو مفهوم كلام الرب سبحانه وتعالى، لكن مع الكراهة. نيل المآرب "1/177".
4 في "م" زيادة: "في الكل، للخلاف في صحة إمامتهم".
الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلى جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما.
وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد.
ولا تصح إمامة المرأة بالرجل1 ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض.
تصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله.
ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت2 صحت صلاة المأموم وحده.
ولا تصح [إمامة] 3 الأمي: وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس.
وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه. حيث تساوتا في الاسم.
فصل
يصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم.
ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه.
وتقف المرأة خلفه.
1 في "م""بالرجل" بالإفراد.
2 في "ن" زيادة: "الصلاة".
3 في الأصل "صلاة" والتصويب من "أ"، و "ب".
وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة.
إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما ثلاث مائة ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح.1
وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه.
وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد.
فصل
يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر2 لحفظه كنظارة3 بستان4 أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام
1 في "ن""لم يصح الاقتداء".
2 في "أ" زيادة "عليه".
3 في "م""كنظارة" بالظاء المعجمة، وكلاهما صحيح كما في القاموس المحيط "ص: 662-663".
4 في "ن""ببستان" بزيادة الباء.