الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا كافر1 يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق.
ويعزر من قال لذمي: يا حاج أو لعنه بغير موجب2.
1 إذا لم يعتقد كفره كما في نهاية المبتدئين. حاشية اللبدي "ص: 401".
2 قال في الفروع "6/116": لأنه ليس له أن يلعنه بغير موجب إلا أن يكون صدر من النصراني ما يقتضي ذلك.
باب القطع في السرقة
ويجب بثمانية شروط:
أحدها: السرقة وهي: أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء.
فلا قطع على: منتهب ومختطف3 وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية.
الثاني: كونه السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا.
3 الفرق بين المنتهب والمختطف أن الأول: يأخذ الشيء جهرة مع سكون منه وطمأنينة والثاني: يأخذ الشيء جهرة ولكن مع سرعة وخوف وأما السرقة: فعلى وجه الاختفاء. حاشية اللبدي "ص: 402".
الثالث: كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع1 وتصاوير ولا بآلة لهو ولا بصليب أو صنم.
الرابع: كون المسروق نصابا وهو: ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما وتعتبر القيمة حال الإخراج.
الخامس: إخراجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع.
وحرز كل مال: ما حفظ فيه عادة فنعل برجل وعمامة على رأس: حرز ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين2.
ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب: قطعوا جميعا وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال: فلا قطع عليهما ولو تواطأ.
السادس: انتفاء الشبهة: فلا قطع بسرقته3 من مال فروعه وأصوله وزوجه4 ولا بسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر.
السابع: ثبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع.
الثامن: مطالبة المسروق منه بماله5.
1 في "م""بدعة".
2 في "م""والسلاطين" بدون الباء.
3 في "أ""بسرقة".
4 في "أ""زوجته". وكذا في "م" و "ن".
5 في "ن""بمال".