الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا قطع عام مجاعة غلاء.
فمتى توفرت1 الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام.
فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه فإن عاد لم تقطع2 وحبس حتى يموت أو يتوب.
ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذه3 لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز.
وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت.
1 في "ن" زيادة: "هذه".
2 في "م" و "ن""لم يقطع".
3 في "م""أخذ".
باب حد قطاع الطريق
وهم: المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين والحرز والنصاب ولهم أربعة أحكام.
إن قتلوا ولم يأخذوا مالا: تحتم4 قتلهم جميعا.
إن قتلوا وأخذوا مالا: تحتم5 قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا.
4 في "م""حتم".
5 في "م""حتم".
إن أخذوا مالا ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد.
إن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم.
ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين.
فصل
ومن أريد بأذى1 في نفسه أو ماله أو حريمه2 دفعه بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه.
ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه3.
ولا يلزمه حفظه عن4 الضياع والهلاك5.
1 في "أ""أذى".
2 في "أ""حرمته".
3 في "أ""غيره".
4 في "م""من" بدل: "عن".
5 الضياع: ذهاب الشيء عن رأي العين مع وجوده والهلاك: ذهاب عين الشيء كاستهلاك المائع بشرب أو إراقة أو المراد بالضياع: تلف الحيوان بالهلاك: تلف أو الهلاك: عطف بيان. حاشية اللبدي "ص: 407".