الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها فإن امتنع أجبر فإن أبى أو عجز: أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل.
ويحرم لعنها وتحميلها مشقا وحلبها ما يضر ولدها وضربها في وجهها ووسمها فيه وذبحها إن كانت لا تؤكل.
ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له.
باب الحضانة
وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه: كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام.
والأحق بها: الأم ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم الخالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم العمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم لباقي العصبة: الأقرب فالأقرب.
ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا لمتزوجة بأجنبي.
ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه1 ثم عاد، عاد الحق له.
وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحصانة وإن كان لسكنى وهو: مسافة قصر فالأب أحق ودونها فالأم أحق.
فصل
وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويعلمه.
وإذا بلغت الأنثى سبعا كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج.
ويمنعها ومن يقوم مقامه من الإنفراد.
ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد.
والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا.
ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.
1 في "ن" زيادة: "منها".