الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيد
كتاب الصيد
…
كتاب الصيد
يباح: لقاصده ويكره: لهوا.
وهو أفضل مأكول.
فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع1 الوقت لتذكيته: لم يبح إلا بها.
وإن لم يتسع بل مات في الحال: حل بأربعة شروط:
أحداها: كون الصائد أهلا للذكاة2 حال إرسال الآلة ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله: لم يحل.
الثاني: الآلة وهي نوعان:
ما له حد يجرح به3 كسيف وسكين وسهم.
الثاني: جارحة معلمة: ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين.
1 في "ن""واتسع".
2 قال ابن نصر الله: ينبغي أن يزداد في أهلية الصائد: حلالا لما علم أن الصيد المحرم لا يباح ولم أر من تعرض له قاله في حواشي الكافي. حاشية اللبدي "ص: 428".
3 "به" لا توجد في "م" و "ن" أدرجه في الشرح.
فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور:
بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل.
وتعليم الطير بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا وعي.
ويشترط: أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق: لم يبح.
الثالث: قصد الفعل وهو: أن يرسل الآلة لقصد الصيد فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره1 أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يبح2.
الرابع: قول: "بسم الله" عند إرسال جارحه3 أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا سهوا.
وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل4 من ذلك يقتل مثله؛ لم يحل. ومثله: لو رماه بمحدد فيه سم وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل.
1 أي لم يعلمه أما رؤية البصر فلا تشترط لصحة صيد الأعمى وحله. حاشية اللبدي "ص: 430".
2 في "م""لم يبح".
3 في "ن""الجارحة" بأل التعريف.
4 "وكل" لا توجد في "أ".