الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيع
مدخل
…
كتاب البيع
و1ينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كـ"أعطني بهذا2 خبزا فيعطيه3 ما يرضيه.
وشروطه سبعة4:
أحدها: الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق.
الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما.
الثالث: كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب5 والميتة.
الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد.
الخامس: القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما6.
1 الواو، أدرجها في "ن" في الشرح.
2 في "ن" زيادة: "الدرهم".
3 في "ن" زيادة: "البائع".
4 إذا فقد شرط منها لم يصح البيع، وهي معروفة باستقراء، حاشية الروض "4/331".
5 في "أ""بيع الكلب والخمر" بتقديم وتأخير.
6 وعنه: يصح لقادر على تحصيله كمغصوب، فلو عجز كان له الفسخ. انظر: الكافي "2/13"، والفروع"4/22".