الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن أسلم الكافر و1 طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء.
وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه.
1 في "م" و "ن""أو" هنا، في المواضع التي بعده، بدل الواو.
فصل في المفطرات
وهي اثنا عشر: خروج دم الحيض، والنفاس، الموت، الردة، العزم على الفطر، التردد فيه، القيء عمدا، الإحتقان2 من الدبر، بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم.
التاسع: الحجامة خاصة3 حاجما كان أو محجوما.
العاشر: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر الاحتلام ولا4 بالمذي.
الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج.
الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره.
2 قال اللبدي في حاشية "ص: 138" واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الفطر الاحتقان مطلقا، وبمداوة الجائفة والمأمومة، وبالاكتحال مطلقا، علم وصوله إلى حلق أول، في الإنصاف.
3 هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وهو من المفردات. حاشية اللبدي "ص: 139".
4 في "ن" بدون: "لا".
فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة1 فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه.
ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده ولا إن جمع2 ريقه فابتلعه.
فصل
ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة.
وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس.
والكفارة: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد: سقطت3 عنه بخلاف غيرها من الكفارات.
ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة.
1 هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، يقال: جفتة إذا أصبت جوفة، وأجفته الطعنة وجفته بها، والمراد بالجوف ههنا: كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ. النهاية "1/317".
2 "جميع" لا توجد في "ن".
3 في "م" زيادة: "عنه".