الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطريق ولا بيع قن1 مسلم لكافر لا يعتق عليه ولا بيع على بيع المسلم لقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة ولا شراؤه عليه2 شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسعة: عندي فيه عشرة.
وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد.
ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد يضمن هو وزيادته كمغصوب.
1 "قن" سقطت من "أ".
قال اللبدي في الحاشية "ص: 171" حل الشرح "1/336" بقيد تنوين "قن"، وجعل "مسلم" صفة له، ويدل كذلك كلامه الآتي، ومفهوم أن القن الكافر، ولو لمسلم، يصح بيعه لكافر، وهو يخالف ما في الجهاد "ص: 118" من قولهم: "ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، فداؤه بمال، ويصح بأسير مسلم" بل عبارة المصنف في الغاية "2/24":"ولا يصح بيع رقيقنا ولو كافر لكافر" وحينئذ فالأولى جعل "قن" في عبارة المتن بدون تنوين مضافا إلى مسلم" ويصير المعنى: ولا يصح بيع قن المسلم لكافر فيشمل القن الكافر والمسلم.
2 في "م""على شرائه" بدل: "عليه".
باب الشروط في البيع
وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع3.
فالصحيح: كشرط تأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معين4 أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما.
3 في "م" للعقد"، والمثبت لفظ الغاية "2/24".
4 في "م""معينين".
و1الأمة: بكرا أو تحيض والدابة هملاجة2 أو لبونا أو حاملا والفهد أو البازي: صيودا فإن وجد المشروط3 لزم البيع وإلا فللمشتري الفسخ أو أوش4 فقد الصفة.
ويصح: أن يشترط5 البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة كسكنى الدار شهرا 6وحملان الدابة إلى محل معين ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله.
فصل
والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة.
أو صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل أن تزوجني ابنتك أو 7أزوجك ابنتي أو تنفق8 على عبدي أو دابتي؟
1 في "م""أو" بدل الواو.
2 التي تمشي الهملجة وهي مشية معروفة فارسي معرب. المطلع "ص:233".
3 في "أ""الشرط".
4 هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع وأروش الجنايات والجراحات من ذلك لأنها جابرة لها عما فيها من النقص. النهاية "1/39".
5 في "أ" و "ب""يشرط".
6 في "أ""أو" بدل الواو.
7 "أو" لا توجد في "أ".
8 في "ن""لتنفق" بزيادة اللام.