الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجين وفرعيهما.
الخامس: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهم أو بأحدهما ما يمنع التزويج1 من نسب أو سبب.
والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها2 ولو متراخيا ما لم ترض بقول أو فعل وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعضهم فلمن لم يرض الفسخ.
ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ.
والكفاءة معتبرة في خمسة أشياء: الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب.
1 في "ن""التزويج".
2 "نكاحها" لا توجد في"أ".
باب المحرمات في النكاح
تحرم أبدا: الأم والجدة من كل جهة والبنت ولو من زنا وبنت الولد والأخت من كل جهة وبنت ولدها وبنت كل أخ وبنت ولدها والعمة والخالة.
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله.
ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد: زوجة أبيه وإن
علا وزوجة ابنه وإن سفل وأم زوجته فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها.
بغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكانا حيين.
ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى.
ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه.
فصل
ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها.
فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فإن1 جهل فسخهما حاكم ولإحداهما نصف مهرها بقرعة وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط.
ومن ملك أختين أو نحوهما صح وله أن يطأ أيهما2 شاء وتحرم الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء.
ومن وطء امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة.
وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء.
1 في "ن""وأن"بالواو.
2 في "ب""أبهما". وكذا في "م".
وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد1 جمع أكثر من ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث2.
ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه3 بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا.
فصل
وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها.
وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره.
والمحرمة حتى تحل من إحرامها.
والمسلمة على الكافر.
والكافرة غير الكتابية على المسلم.
ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح أمة4 ولو مبعضة إلا إن عدم الطول وخاف العنت.
ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية أو الغرور.
وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح.
ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة.
1 في "أ""للعبد".
2 غب"أ""ثلاثة".
3 "أ""نكاح".
4 في"أ" و "ب""أمة" بالتنكير وكذا في "م" و "ج".