الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المسابقة
وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات1.
لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقه الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة:.
أحدها: تعيين المركوبين أو2الراميين بالرؤية.
الثاني: اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع.
الثالث: تحديد المسافة بما جرت به العادة.
الرابع: علم العوض وإباحته.
الخامس: الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد فإن أخرجا معا لم يجز3 إلا بمحل لا يخرج شيئا.
ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو4 ورميه
1 قال شيخ الإسلام: وما ألهي وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وأن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وأما سائر ما يتلهى به البكالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللهو مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام. حاشية الروض "5/347".
2 في "أ" بالواو فقط.
3 في"أ""لم يجزء".
4 في "م": بالواو بدل "أو".
رمييهما1 فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما2 ولم يأخذا من المحلل شيئا وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين.
والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه.
1 في "م" و "ن""رمييهما" بيائين.
2 في "أ""بسقيهما" بزيادة الباء.