الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب سنة الطلاق وبدعته
السنة لمن أراد طلاق زوجته: أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه.
فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدعي حرام ويقع.
ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا الصغيرة وآيسة وحامل.
ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة.
باب صريح الطلاق وكنايته
1
صريحه: لا يحتاج إلى نية وهو: لفظ الطلاق وما تصرف منه اسم مفعول غير أمر ومضارع ومطلقة: اسم فاعل.
فإذا قال لزوجته: أنت طالق طلقت هازلا كان أو لاعبا2 أو
1 قال ابن القيم في زاد المعاد "5/321": وتقسم الألفاظ إلى صريح والكناية وإن كان تقسيما صحيحا في الأصل الوضع لكن يختلف باختلاف الأشخاص الأزمنة والأمكنة فليس حكما ثابتا للفظ ذاته فرب لفظ صريح في زمان أو مكان كناية في غير ذلك الزمان والمكان والواقع شاهد بذلك.
2 لا يصح أن يكون قوله أو لاعبا مقابلا لقوله هازلا ولعل المقابل محذوف أي وغيرهما ولو قال ولو كان هازلا أو لاعبا لكان أولى وهل الهزل واللعب بينهما فرق. الظاهر أنهما بمعنى واحد. حاشية اللبدي "ص: 322".