الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض وصلاح بعض ثمرة شجر صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه بالماء الحلو وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها وما يظهر فما بعد فم كالقثاء والباذنجان1 والخيار أن يؤكل عادة.
وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته.
1 "والباذنجان" لا توجد في "أ" و "ب". ولا في "م" و "ن".
باب السلم
ينعقد بكل ما بدل عليه وبلفظ البيع وشروطه سبعة.
أحدها: انضباط صفات المسلم فيه: كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان2 ولو آدميا فلا يصح في المعدود من الفواكه ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع والبيض والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها.
2 في "ن""الحيوانات".
الثاني: ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن1 ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه.
الثالث: معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح2 في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا.
الرابع: أن يكون في الذمة3 إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه4.
الخامس: أن يكون مما يوجد غالبا5 عند حلول الأجل.
السادس: معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما6 لا ينضبط.
السابع: أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ولا يشترط ذكر مكان7 الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط.
ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر.
1 في "ن" زيادة: "غالبا".
2 في "أ""ويصح".
3 قال في نيل المآرب "1/364": ولم يذكر بعضهم قوله: "أن يكون في الذمة" استغناء عنه بذكر الأجل لا يكون إلا في الذمة.
4 قوله: "نحوه" أدرجه في "ن" في الشرح وزاد: وفي الكافي: أو نصفه.
5 قيده بالغالب لأنه قد يكون ثم مانع يمنع وجوده في ذلك الوقت كهلالك الثمار ونحوه. حاشية الروض "5/21".
6 في "أ""فيما".
7 في "ن""بمكان".