الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيع
مدخل
…
كتاب البيع
و1ينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كـ"أعطني بهذا2 خبزا فيعطيه3 ما يرضيه.
وشروطه سبعة4:
أحدها: الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق.
الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما.
الثالث: كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب5 والميتة.
الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد.
الخامس: القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما6.
1 الواو، أدرجها في "ن" في الشرح.
2 في "ن" زيادة: "الدرهم".
3 في "ن" زيادة: "البائع".
4 إذا فقد شرط منها لم يصح البيع، وهي معروفة باستقراء، حاشية الروض "4/331".
5 في "أ""بيع الكلب والخمر" بتقديم وتأخير.
6 وعنه: يصح لقادر على تحصيله كمغصوب، فلو عجز كان له الفسخ. انظر: الكافي "2/13"، والفروع"4/22".
السادس: معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة1 حال العقد أو قبله بيسير.
السابع: أن يكون منجزا لا معلقا كـ"بعتك إذا جاء رأس الشهر أو2 إن رضى زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله.
ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن تعذر3 معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل.
فصل
ويحرم ولا يصح4 بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ولا بيع العنب أو5العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة أو6لأهل الحرب أو قطاع
1 في "أ""بالمشاهدة".
2 في "ن" زيادة: بعتك".
3 في "ن""تعذرت".
4 قال في الشرح الكبير "2/346": ويكره، والبيع صحيح، وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية.
5 في "م" بالواو، بدل:"أو".
6 في "م" بالواو بدل "أو" وهو لفظ الإقناع "2/74"، والمنتهى "1/348"، والغاية "2/17".